فإذا أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها، سواء كانت تحت حر أو عبد. ومن الأصحاب من فرق. وهو أشبه. والخيار فيه على الفور.
____________________
قوله: " فإذا أعتقت المملوكة.... الخ ".
إذا تجدد عتق الأمة بعد تزويجها بعبد كان لها الخيار باجماع المسلمين.
والأصل فيه أن بريرة أعتقتها عايشة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1). واختلف الروايات (2) في أن زوجها - واسمه مغيث - هل كان حرا أو عبدا؟ والقدر المتفق عليه تخييرها لو كان عبدا. وهو أيضا موافق للحكمة، لحدوث الكمال لها وبقاء نقصه بالعبودية المقتضي لتضررها، من حيث إن سيده يمنعه عنها بحقوقه، ولا ينفق على ولدها، ولا ولاية له عليهم، ولا ترث منه، إلى غير ذلك من الموجبات للضرر.
واختلفوا في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية (3) والمصنف في النافع (4) إلى ثبوته أيضا، لعموم صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: " أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقته " (5). ورواية زيد الشحام عنه عليه السلام قال:
" إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت وإن كانت تحت حر أو عبد " (6). وقريب منه رواية (7) محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام.
إذا تجدد عتق الأمة بعد تزويجها بعبد كان لها الخيار باجماع المسلمين.
والأصل فيه أن بريرة أعتقتها عايشة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1). واختلف الروايات (2) في أن زوجها - واسمه مغيث - هل كان حرا أو عبدا؟ والقدر المتفق عليه تخييرها لو كان عبدا. وهو أيضا موافق للحكمة، لحدوث الكمال لها وبقاء نقصه بالعبودية المقتضي لتضررها، من حيث إن سيده يمنعه عنها بحقوقه، ولا ينفق على ولدها، ولا ولاية له عليهم، ولا ترث منه، إلى غير ذلك من الموجبات للضرر.
واختلفوا في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية (3) والمصنف في النافع (4) إلى ثبوته أيضا، لعموم صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: " أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقته " (5). ورواية زيد الشحام عنه عليه السلام قال:
" إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت وإن كانت تحت حر أو عبد " (6). وقريب منه رواية (7) محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام.