ولا يجوز للمشتري وطء الأمة إلا بعد استبرائها.
____________________
ويحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع ونظر ما يحل منها بشهوة. والنصوص (1) به كثيرة. والوجه في ذلك - مع النص - أن وجوه الاستمتاع صارت مملوكة للزوج فتحرم على غيره، لامتناع حل الاستمتاع بالمرأة لأزيد من واحد شرعا. وفي معناها المحللة للغير بالنسبة إلى المالك مع كون التحليل متناولا للوطء. وغاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق، أو موت، أو فسخ، أو انقضاء مدته إن كان موقتا بمدة، وانقضاء عدتها، سواء كانت بائنة أم رجعية.
قوله: " ولا يجوز له وطء - إلى قوله - بالملك ".
لا شبهة في تحريم وطئها بالملك، لأنه ليس تاما. ويمكن شمول الملك لملك المنفعة ليشمل ما إذا حللها له الشريك، فإنها لا تحل أيضا، لأن سبب الحل لا يتبعض. وقد تقدم (2) البحث في ذلك.
قوله: " ولا يجوز للمشتري.... الخ ".
هذا إذا كانت في سن الحيض كما سيأتي (3). ويستفاد من تخصيصه تحريم الوطء جواز غيره من الاستمتاع. وهو كذلك على الأقوى.
قوله: " ولا يجوز له وطء - إلى قوله - بالملك ".
لا شبهة في تحريم وطئها بالملك، لأنه ليس تاما. ويمكن شمول الملك لملك المنفعة ليشمل ما إذا حللها له الشريك، فإنها لا تحل أيضا، لأن سبب الحل لا يتبعض. وقد تقدم (2) البحث في ذلك.
قوله: " ولا يجوز للمشتري.... الخ ".
هذا إذا كانت في سن الحيض كما سيأتي (3). ويستفاد من تخصيصه تحريم الوطء جواز غيره من الاستمتاع. وهو كذلك على الأقوى.