____________________
ما يقبل نقله بالملك إلى غيره، فيخرج عنه ما لا يتمول.
ولا فرق فيه بين العين والمنفعة، لأنها مال يصح أن يملك، حتى منافع الحر، كتعليم صنعة محللة، أو سورة من القرآن، أو بعضها، أو غيره من الحكم والآداب، أو عمل محلل مقصود، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة، سواء كان زمانها مشخصا أم لا.
ولا خلاف في ذلك كله إلا في العقد على منفعة الزوج مدة معينة، فقد منع منه الشيخ (1) وجماعة (2)، استنادا إلى حسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة " (3).
وأجاب المصنف عنها بأمرين:
أحدهما: ضعف السند " فإنها ليست من الصحيح، لأن في طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف. ولها طريق (4) آخر حسن فيه إبراهيم بن هاشم، ولم يبلغ حد الثقة وإن كان ممدوحا.
وثانيهما: قصورها في الدلالة عن إفادة المنع:
أما أولا فلأن شعيبا استأجر موسى عليه السلام ليرعى له لا لابنته،
ولا فرق فيه بين العين والمنفعة، لأنها مال يصح أن يملك، حتى منافع الحر، كتعليم صنعة محللة، أو سورة من القرآن، أو بعضها، أو غيره من الحكم والآداب، أو عمل محلل مقصود، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة، سواء كان زمانها مشخصا أم لا.
ولا خلاف في ذلك كله إلا في العقد على منفعة الزوج مدة معينة، فقد منع منه الشيخ (1) وجماعة (2)، استنادا إلى حسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة " (3).
وأجاب المصنف عنها بأمرين:
أحدهما: ضعف السند " فإنها ليست من الصحيح، لأن في طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف. ولها طريق (4) آخر حسن فيه إبراهيم بن هاشم، ولم يبلغ حد الثقة وإن كان ممدوحا.
وثانيهما: قصورها في الدلالة عن إفادة المنع:
أما أولا فلأن شعيبا استأجر موسى عليه السلام ليرعى له لا لابنته،