وأن تخص القابلة منها بالرجل والورك، ولو لم تكن قابلة أعطي الأم تتصدق به.
____________________
قوله: " ويستحب.... الخ ".
من كونها سليمة من العيوب سمينة. قال الصادق عليه السلام: (أجزأه ما يجزي في الأضحية " (1). هذا مع الإمكان، ومع عدمه يجزي فاقد الصفات، لقوله عليه السلام لما سئل عن العقيقة: " إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شئ " (2) وقوله عليه السلام: " العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها) (3).
قوله: " وأن تخص القابلة..... الخ ".
في صحيحة الكاهلي (4) وصحيحة أبي بصير (5) عن أبي عبد الله عليه السلام وكثير من الأخبار (6): " تعطى القابلة الرجل مع الورك " كما ذكره المصنف والجماعة (7). وفي رواية عمار عنه عليه السلام: " تعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت " (8). والمراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة فتتصدق به، لأنه يكره لها أن تأكل منها. وفي قوله عليه السلام:
" تعطيها من شاءت " إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقراء، بل تتأدى السنة
من كونها سليمة من العيوب سمينة. قال الصادق عليه السلام: (أجزأه ما يجزي في الأضحية " (1). هذا مع الإمكان، ومع عدمه يجزي فاقد الصفات، لقوله عليه السلام لما سئل عن العقيقة: " إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شئ " (2) وقوله عليه السلام: " العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها) (3).
قوله: " وأن تخص القابلة..... الخ ".
في صحيحة الكاهلي (4) وصحيحة أبي بصير (5) عن أبي عبد الله عليه السلام وكثير من الأخبار (6): " تعطى القابلة الرجل مع الورك " كما ذكره المصنف والجماعة (7). وفي رواية عمار عنه عليه السلام: " تعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت " (8). والمراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة فتتصدق به، لأنه يكره لها أن تأكل منها. وفي قوله عليه السلام:
" تعطيها من شاءت " إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقراء، بل تتأدى السنة