مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٤٠٢
وأما الختان فمستحب يوم السابع، ولو أخر جاز. ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه. والختان واجب، وخفض الجواري مستحب. ولو أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن ولو كان مسنا. ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب.
____________________
الرأس إلا قليلا وسط الرأس تسمى القزعة " (1). وفي حديث آخر عنه عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له، وأمر أن يحلق رأسه " (2).
واعلم أن تعريف المصنف والخبر الأول تضمن كراهة ترك موضع من الرأس، سواء كان في وسطه أو غيره، وسواء تعدد أم اتحد، والخبر الثاني اقتضى كون القزع هو ترك الوسط لا غير. وكلام أهل اللغة يوافق المعنى الأول، قال الهروي: في الحديث " نهى عن القزع " وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع يكون الشعر فيه متفرقا، ومنه قزع السحاب وهي قطعه (3).
قوله: " وأما الختان فمستحب..... الخ ".
هنا مسائل:
الأولى: لا خلاف بين العلماء في وجوب الختان في الجملة، وأنه من الفطرة الحنيفية، وإنما الكلام في أول وقت وجوبه هل هو قبل التكليف، بحيث إذا بلغ الصبي يكون قد اختتن قبله ولو بقليل، أم لا يجب إلا بعد البلوغ كغيره من التكاليف المتعلقة بالمكلف؟ يظهر من عبارة المصنف الأول، لإطلاق حكمه عليه بالوجوب، ولا ينافيه حكمه باستحبابه يوم السابع، لأن الوجوب على هذا القول موسع من

(١) الكافي ٦: ٤٠ ح ٢، الوسائل الباب المتقدم ح ٣.
(٢) الكافي ٦: ٤٠ ح ٣، التهذيب ٧: ٤٤٧ ح 1791، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) غريب الحديث للهروي 1: 114.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست