____________________
وأصالة براءة الذمة من التمليك. وهو خيرة العلامة في الارشاد (1)، وتردد في التحرير (2).
والكلام في آلة الفرش وظروف الطعام والشراب وآلة التنظيف - كالمشط - كالكسوة، بل الإمتاع فيها أظهر، خصوصا الآلات، لأنه لو جاء بالطعام معمولا لاستغنى عن الآلة.
إذا تقرر ذلك فتظهر فائدة الخلاف في مسائل:
منها: لو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها، فتلفت في يدها قبل مضي المدة من غير تقصير. فعلى الأول لا يجب عليه إبدالها، وهو الذي قطع به المصنف، لأنه قد وفى ما عليه " فأشبه ما إذا ملكها النفقة فتلفت في يدها. وعلى الثاني عليه الإبدال. ولو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على القولين، لأنه على الإمتاع يلزمها ضمانها " فكأنها لم تتلف، مع احتماله، لأن الواجب عليها القيمة وعليه المثل.
ولو تخرقت قبل مجئ وقته - لكثرة تحاملها عليها زيادة على المعتاد، أو قصرت في حفظها ونشرها في الهواء حيث تفتقر إليه - فهو كما لو أتلفتها.
ومنها: لو انقضت المدة والكسوة باقية لرفقها بها، فعليه كسوة أخرى على الأول، وهو الذي حكم به المصنف، لأن ملكها لها مترتب على المدة المعتادة لها كما لو استفضلت من طعام يومها. وعلى الثاني لا يلزمه حتى يبلى ما عندها، لكن لو كانت الأولى كسوة الصيف مثلا ولا تصلح للشتاء فعليه أن يعطيها ما يقصد (3) للشتاء، أو يزيدها عليها إن كانت تصلح له مع غيرها. وفي الإرشاد (4) مع حكمه
والكلام في آلة الفرش وظروف الطعام والشراب وآلة التنظيف - كالمشط - كالكسوة، بل الإمتاع فيها أظهر، خصوصا الآلات، لأنه لو جاء بالطعام معمولا لاستغنى عن الآلة.
إذا تقرر ذلك فتظهر فائدة الخلاف في مسائل:
منها: لو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها، فتلفت في يدها قبل مضي المدة من غير تقصير. فعلى الأول لا يجب عليه إبدالها، وهو الذي قطع به المصنف، لأنه قد وفى ما عليه " فأشبه ما إذا ملكها النفقة فتلفت في يدها. وعلى الثاني عليه الإبدال. ولو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على القولين، لأنه على الإمتاع يلزمها ضمانها " فكأنها لم تتلف، مع احتماله، لأن الواجب عليها القيمة وعليه المثل.
ولو تخرقت قبل مجئ وقته - لكثرة تحاملها عليها زيادة على المعتاد، أو قصرت في حفظها ونشرها في الهواء حيث تفتقر إليه - فهو كما لو أتلفتها.
ومنها: لو انقضت المدة والكسوة باقية لرفقها بها، فعليه كسوة أخرى على الأول، وهو الذي حكم به المصنف، لأن ملكها لها مترتب على المدة المعتادة لها كما لو استفضلت من طعام يومها. وعلى الثاني لا يلزمه حتى يبلى ما عندها، لكن لو كانت الأولى كسوة الصيف مثلا ولا تصلح للشتاء فعليه أن يعطيها ما يقصد (3) للشتاء، أو يزيدها عليها إن كانت تصلح له مع غيرها. وفي الإرشاد (4) مع حكمه