____________________
النزاع في العنن ابتداء.
والمصنف أطلق قبول قول منكر العنن من غير فرق بين البكر والثيب.
ووجهه: موافقة دعواه للأصل فيهما. وعدم الوطء في القبل على تقدير ثبوت البكارة لا يستلزم العنن، لامكان وطئه غيرها، فإن العجز عن البكر مع القدرة على وطء الثيب يكفي في دفع العنن.
نعم،. لو ادعى وطأها قبلا وكانت بكرا رجع إلى شهادة النساء، فإن شهد أربع بالبكارة لم تسمع دعواه وإن ادعى عود البكارة على الأقوى، عملا بالأصل والظاهر. ويدل عليه رواية أبي حمزة (1) السابقة، لأنه قال في آخرها: " ولو تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرف، النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهن " الحديث.
قوله: " ولو ادعى أنه وطئ... الخ ".
دعواه وطء غيرها أو وطأها دبرا كدعواه وطأها قبلا في قبوله منه في المسألتين السابقتين، عملا بالتعليل المذكور، وهو أصالة الصحة في الأولى، وتعذر إقامة البينة في الثانية. ومثل هذا التجويز هو المضعف للقول بنظر النساء إلى البكر في السابق حيث لا يدعي وطأها، لامكان صدقه بوطء غيرها أو وطئها دبرا مع بقاء البكارة.
وأما الحكم عليه مع نكوله عن اليمين، أو رد اليمين عليها، فمبني على أنه هل يقضى على المنكر بمجرد النكول عن اليمين، أم ترد اليمين على المدعي، فإن
والمصنف أطلق قبول قول منكر العنن من غير فرق بين البكر والثيب.
ووجهه: موافقة دعواه للأصل فيهما. وعدم الوطء في القبل على تقدير ثبوت البكارة لا يستلزم العنن، لامكان وطئه غيرها، فإن العجز عن البكر مع القدرة على وطء الثيب يكفي في دفع العنن.
نعم،. لو ادعى وطأها قبلا وكانت بكرا رجع إلى شهادة النساء، فإن شهد أربع بالبكارة لم تسمع دعواه وإن ادعى عود البكارة على الأقوى، عملا بالأصل والظاهر. ويدل عليه رواية أبي حمزة (1) السابقة، لأنه قال في آخرها: " ولو تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرف، النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهن " الحديث.
قوله: " ولو ادعى أنه وطئ... الخ ".
دعواه وطء غيرها أو وطأها دبرا كدعواه وطأها قبلا في قبوله منه في المسألتين السابقتين، عملا بالتعليل المذكور، وهو أصالة الصحة في الأولى، وتعذر إقامة البينة في الثانية. ومثل هذا التجويز هو المضعف للقول بنظر النساء إلى البكر في السابق حيث لا يدعي وطأها، لامكان صدقه بوطء غيرها أو وطئها دبرا مع بقاء البكارة.
وأما الحكم عليه مع نكوله عن اليمين، أو رد اليمين عليها، فمبني على أنه هل يقضى على المنكر بمجرد النكول عن اليمين، أم ترد اليمين على المدعي، فإن