إليه الريان بن شبيب: رجل أراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا جعل إليه الطلاق.
(1515) 78 - وعنه عن سعيد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال: لا أحب.
(1516) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.
(1517) 80 - وعنه عن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال: لها الألف الذي اخذت منه ولا عدة عليها.
(1518) 81 - عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلته عقرها (1).
(1519) 82 - وعنه عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها قال: المال هبة والفرج حلال.
(1520) 83 - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن