وهو أصح.
____________________
قوله: " ولو طلقها الزوج..... الخ ".
القول بعدم التداخل للشيخ (1) وأتباعه (2) وابن إدريس (3)، استنادا إلى ما أشار إليه المصنف من أن العدة والاستبراء حكمان مختلفان، ولكل منهما سبب يقتضيه، وتعدد الأسباب يقتضي تعدد المسبب إلا بدليل يوجب التداخل.
والأقوى ما اختاره المصنف من التداخل، لوجود الدليل المقتضي له، وهو أن الغرض من الاستبراء إنما هو العلم ببراءة الرحم كيف اتفق " ولهذا اكتفي باستبراء البائع، ويسقط لو كانت امرأة أو حائضا، والعدة أدل على ذلك. ولأنها بقضاء العدة مستبرأة، فلا يجب عليها استبراء آخر. ولأن وجوب الاستبراء بالبيع إنما هو من احتمال وطء البائع لفرض (4) وطء المشتري، وكلاهما ممتنع في صورة النزاع.
والمصنف فرض البيع بعد الطلاق، والظاهر عدم الفرق بينه وبين العكس، حيث يقع الطلاق قبل الفسخ. ولو أتى بالواو عوض (ثم) كان أنسب، حتى يفيد مطلق الجمع دون الترتيب.
القول بعدم التداخل للشيخ (1) وأتباعه (2) وابن إدريس (3)، استنادا إلى ما أشار إليه المصنف من أن العدة والاستبراء حكمان مختلفان، ولكل منهما سبب يقتضيه، وتعدد الأسباب يقتضي تعدد المسبب إلا بدليل يوجب التداخل.
والأقوى ما اختاره المصنف من التداخل، لوجود الدليل المقتضي له، وهو أن الغرض من الاستبراء إنما هو العلم ببراءة الرحم كيف اتفق " ولهذا اكتفي باستبراء البائع، ويسقط لو كانت امرأة أو حائضا، والعدة أدل على ذلك. ولأنها بقضاء العدة مستبرأة، فلا يجب عليها استبراء آخر. ولأن وجوب الاستبراء بالبيع إنما هو من احتمال وطء البائع لفرض (4) وطء المشتري، وكلاهما ممتنع في صورة النزاع.
والمصنف فرض البيع بعد الطلاق، والظاهر عدم الفرق بينه وبين العكس، حيث يقع الطلاق قبل الفسخ. ولو أتى بالواو عوض (ثم) كان أنسب، حتى يفيد مطلق الجمع دون الترتيب.