____________________
فيه قبل القبض وبعده، لأنه مملوك لها فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الناس مسلطون على أموالهم " (1) ومقتضى التسلط جواز التصرف فيه مطلقا.
ونبه بالأشبه على خلاف الشيخ في الخلاف (2) حيث منع منه قبل القبض، استنادا إلى ما روي (3) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع ما لم يقبض، وبأن تصرفها بعد القبض جائز بالاجماع، ولا دليل على جوازه قبله.
والرواية بالنهي مطلقا ممنوعة، وإنما وردت بالنهي عن بيع ما اشتراه قبل قبضه لا مطلقا. سلمنا لكن لا يلزم من النهي عن بيعه النهي عن مطلق التصرف الذي ادعاه، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ويمكن حمل النهي على الكراهة جمعا بين الأدلة. ونفي الدلالة على جواز التصرف فيه قبل القبض ممنوع، وقد بيناها. والدليل لا ينحصر في الاجماع. ونفي الدلالة على الجواز لا يدل على عدمه، لجواز الاستناد فيه حينئذ إلى الأصل.
قوله: " فإذا طلق الزوج..... الخ ".
هذا أيضا متفرع على ملكها للنصف، فإذا طلق الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف قهرا وبقي النصف الآخر للمرأة، إلا أن تعفو عنه أجمع فيصير الجميع للزوج، لقوله تعالى: * (فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) * (4) أي: فلا يكون لكم النصف بل
ونبه بالأشبه على خلاف الشيخ في الخلاف (2) حيث منع منه قبل القبض، استنادا إلى ما روي (3) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع ما لم يقبض، وبأن تصرفها بعد القبض جائز بالاجماع، ولا دليل على جوازه قبله.
والرواية بالنهي مطلقا ممنوعة، وإنما وردت بالنهي عن بيع ما اشتراه قبل قبضه لا مطلقا. سلمنا لكن لا يلزم من النهي عن بيعه النهي عن مطلق التصرف الذي ادعاه، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ويمكن حمل النهي على الكراهة جمعا بين الأدلة. ونفي الدلالة على جواز التصرف فيه قبل القبض ممنوع، وقد بيناها. والدليل لا ينحصر في الاجماع. ونفي الدلالة على الجواز لا يدل على عدمه، لجواز الاستناد فيه حينئذ إلى الأصل.
قوله: " فإذا طلق الزوج..... الخ ".
هذا أيضا متفرع على ملكها للنصف، فإذا طلق الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف قهرا وبقي النصف الآخر للمرأة، إلا أن تعفو عنه أجمع فيصير الجميع للزوج، لقوله تعالى: * (فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) * (4) أي: فلا يكون لكم النصف بل