وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال، والثيب ثلاث، ولا يقضى ذلك.
____________________
لها من كل أربع كان مبيته عند الأمة دائما بمنزلة الإعراض عن الزوجة ومبيته وحده.
قوله: " وله أن يطاف..... الخ ".
إذا لم ينفرد الزوج بمسكن ودار عليهن في مساكنهن فذاك. وإن انفرد بمسكن تخير بين المضي إليهن وبين أن يدعوهن إلى مسكنه في نوبتهن، لأن تعيين المسكن يرجع إليه، كما له نقلهن من مسكن إلى آخر. والأول أفضل تأسيا بالنبي (1) صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يطوف على نسائه في مساكنهن. وله أن يدعو بعضهن ويمضي إلى مسكن بعضهن، لما ذكرناه من العلة. ومنع بعضهم (2) من هذا القسم لما فيه من التخصيص والخروج عن العدل. ولو كان له عذر في ذلك جاز اتفاقا، كما إذا كان مسكن إحداهما أقرب إليه فمضى إليها، ودعا الأخرى ليخفف عن نفسه مؤنة السير إليها " أو حضر بيت الشابة كراهة لخروجها، ودعا العجوز. وحيث تمتنع المدعوة مع قدرتها على الإجابة فهي ناشزة تسقط نفقتها وقسمتها.
قوله: " وتختص البكر..... الخ ".
من أسباب تفضيل بعض الزوجات على بعض تجدد النكاح، فإنه يقتضي تخصيص الجديدة بزيادة مبيت عند الزفاف، وهي سبع ليال إن كانت بكرا وثلاث إن كانت ثيبا. والمقصود منه أن ترتفع الحشمة وتحصل الألفة والأنس، وخصت
قوله: " وله أن يطاف..... الخ ".
إذا لم ينفرد الزوج بمسكن ودار عليهن في مساكنهن فذاك. وإن انفرد بمسكن تخير بين المضي إليهن وبين أن يدعوهن إلى مسكنه في نوبتهن، لأن تعيين المسكن يرجع إليه، كما له نقلهن من مسكن إلى آخر. والأول أفضل تأسيا بالنبي (1) صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يطوف على نسائه في مساكنهن. وله أن يدعو بعضهن ويمضي إلى مسكن بعضهن، لما ذكرناه من العلة. ومنع بعضهم (2) من هذا القسم لما فيه من التخصيص والخروج عن العدل. ولو كان له عذر في ذلك جاز اتفاقا، كما إذا كان مسكن إحداهما أقرب إليه فمضى إليها، ودعا الأخرى ليخفف عن نفسه مؤنة السير إليها " أو حضر بيت الشابة كراهة لخروجها، ودعا العجوز. وحيث تمتنع المدعوة مع قدرتها على الإجابة فهي ناشزة تسقط نفقتها وقسمتها.
قوله: " وتختص البكر..... الخ ".
من أسباب تفضيل بعض الزوجات على بعض تجدد النكاح، فإنه يقتضي تخصيص الجديدة بزيادة مبيت عند الزفاف، وهي سبع ليال إن كانت بكرا وثلاث إن كانت ثيبا. والمقصود منه أن ترتفع الحشمة وتحصل الألفة والأنس، وخصت