____________________
على عدم الوجوب بإحدى الدلالات.
والخبر يدل على خلاف مطلوبكم، لأن الضمير في قوله صلى الله عليه وآله وسلم (ولهن عليكم رزقهن) يعود إلى النساء المصدر بذكرهن، وهن أعم من الممكنات. ووصفهن بالوصفين لا يدل على التمكين المدعى كونه شرطا أو سببا، لأن استحلال فروجهن يحصل مع التمكين التام وعدمه.
وأما أصالة البراءة فإنما تكون حجة مع عدم دليل ناقل عنه " لكنه موجود هنا بالعمومات الدالة على وجوب نفقة الأزواج، والأصل عدم التخصيص.
وعلى كل حال فالأظهر بين الأصحاب هو القول الثاني كما أشار إليه المصنف. وتظهر فائدة القولين في مواضع يذكر المصنف بعضها:.
ومنها: ما لو اختلفا في التمكين، فقالت المرأة: سلمت نفسي إليك من وقت كذا وأنكر، فإن قلنا إن النفقة تجب بالتمكين فالقول قول الزوج، وعليها البينة، لأصالة عدم التمكين. وإن قلنا تجب بالعقد فالقول قولها، لأن الأصل استمرار ما وجب بالعقد، وهو يدعي السقوط فعليه بينة النشوز المسقط.
ومنها: ما لو لم يطالبها الزوج بالزفاف ولم تمتنع هي منه ولا عرضت نفسا عليه ومضت على ذلك مدة، فتجب النفقة على الأول دون الثاني. وسيأتي (1) الكلام فيه.
قوله: " ومن فروع التمكين..... الخ ".
الزوجان بالنسبة إلى وجوب الانفاق وعدمه إما أن يكونا صغيرين لا
والخبر يدل على خلاف مطلوبكم، لأن الضمير في قوله صلى الله عليه وآله وسلم (ولهن عليكم رزقهن) يعود إلى النساء المصدر بذكرهن، وهن أعم من الممكنات. ووصفهن بالوصفين لا يدل على التمكين المدعى كونه شرطا أو سببا، لأن استحلال فروجهن يحصل مع التمكين التام وعدمه.
وأما أصالة البراءة فإنما تكون حجة مع عدم دليل ناقل عنه " لكنه موجود هنا بالعمومات الدالة على وجوب نفقة الأزواج، والأصل عدم التخصيص.
وعلى كل حال فالأظهر بين الأصحاب هو القول الثاني كما أشار إليه المصنف. وتظهر فائدة القولين في مواضع يذكر المصنف بعضها:.
ومنها: ما لو اختلفا في التمكين، فقالت المرأة: سلمت نفسي إليك من وقت كذا وأنكر، فإن قلنا إن النفقة تجب بالتمكين فالقول قول الزوج، وعليها البينة، لأصالة عدم التمكين. وإن قلنا تجب بالعقد فالقول قولها، لأن الأصل استمرار ما وجب بالعقد، وهو يدعي السقوط فعليه بينة النشوز المسقط.
ومنها: ما لو لم يطالبها الزوج بالزفاف ولم تمتنع هي منه ولا عرضت نفسا عليه ومضت على ذلك مدة، فتجب النفقة على الأول دون الثاني. وسيأتي (1) الكلام فيه.
قوله: " ومن فروع التمكين..... الخ ".
الزوجان بالنسبة إلى وجوب الانفاق وعدمه إما أن يكونا صغيرين لا