القول قول المرأة، عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل. والأول أشبه.
____________________
القصد، وإنما يعلم ذلك من قبله، فإذا ادعت قصد الهبة بمثل ذلك فالقول قوله، لأنه أبصر بنيته. أما مع التصريح بأحد القسمين، كقوله: خذيه هبة أو مهرا، فلا يفتقر في الحكم بمدلوله إلى العلم بنيته، لأنه صريح في مدلوله. ويمكن بناء كلام المصنف على أن المعاطاة تكفي في الهدية، وهي نوع من الهبة، فإذا اختلفا في قصدها قبل قوله بيمينه، لأنه أبصر بنيته. وهذا أقرب إلى مراده رحمه الله. وقد تقدم (1) البحث في ذلك في باب الهبة.
قوله: " إذا خلا بالزوجة..... الخ ".
إذا ادعت بعد الخلوة التامة الخالية من موانع الوقاع الدخول وأنكر، فإن كانت بكرا فلا إشكال، لإمكان الاطلاع على صدق أحدهما باطلاع الثقات من النساء عليها، وذلك جايز لمكان الحاجة، كنظر الشاهد والطبيب. وإن كانت ثيبا تعارض الأصل والظاهر، لكن الأقوى تقديم الأصل، لأن وجود القدرة والداعي وانتفاء الصارف مظنون لا معلوم، ومعها لا بد لفعل القادر من ترجيح، والأصل عدمه. وقد تقدم (2) البحث في هذه المسألة، وما يدل من الأخبار على الطرفين في أن الخلوة هل تكفي في استقرار المهر من دون الجماع أم لا؟
قوله: " إذا خلا بالزوجة..... الخ ".
إذا ادعت بعد الخلوة التامة الخالية من موانع الوقاع الدخول وأنكر، فإن كانت بكرا فلا إشكال، لإمكان الاطلاع على صدق أحدهما باطلاع الثقات من النساء عليها، وذلك جايز لمكان الحاجة، كنظر الشاهد والطبيب. وإن كانت ثيبا تعارض الأصل والظاهر، لكن الأقوى تقديم الأصل، لأن وجود القدرة والداعي وانتفاء الصارف مظنون لا معلوم، ومعها لا بد لفعل القادر من ترجيح، والأصل عدمه. وقد تقدم (2) البحث في هذه المسألة، وما يدل من الأخبار على الطرفين في أن الخلوة هل تكفي في استقرار المهر من دون الجماع أم لا؟