____________________
قوله: " ويجوز ابتياع ذوات.... الخ ".
لا خلاف في جواز شراء النساء ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من الزوج، لورود الأخبار (1) به، ولأنهم فئ للمسلم في الحقيقة لا يتوقف أخذهم على الشراء، وإنما جعل الشراء وسيلة إليه لا شرطا في الجواز. وكذا شراء بناتهم وأبنائهم ولو من الآباء. ويترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها حل الوطء، وهو المقصود في الباب. وإطلاق البيع على ذلك بطريق المجاز باعتبار صورته، وإلا فهو بالاستنقاذ أشبه منه بالبيع. والأقوى أنه لا يترتب عليه أحكامه من طرف المشتري، حتى لو كان المبيع قريبه الذي ينعتق عليه عتق بمجرد البيع وتسليطه عليه، لإفادة اليد الملك المقتضي للعتق.
وكذا يجوز شراء ما يسبيه أهل الضلال من أهل الحرب وإن كان جميعه أو بعضه للإمام، للإذن في ذلك من قبلهم في أخبار كثيرة (2). وروى إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الصحيح قال: " (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا، ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟
قال: نعم (3).
لا خلاف في جواز شراء النساء ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من الزوج، لورود الأخبار (1) به، ولأنهم فئ للمسلم في الحقيقة لا يتوقف أخذهم على الشراء، وإنما جعل الشراء وسيلة إليه لا شرطا في الجواز. وكذا شراء بناتهم وأبنائهم ولو من الآباء. ويترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها حل الوطء، وهو المقصود في الباب. وإطلاق البيع على ذلك بطريق المجاز باعتبار صورته، وإلا فهو بالاستنقاذ أشبه منه بالبيع. والأقوى أنه لا يترتب عليه أحكامه من طرف المشتري، حتى لو كان المبيع قريبه الذي ينعتق عليه عتق بمجرد البيع وتسليطه عليه، لإفادة اليد الملك المقتضي للعتق.
وكذا يجوز شراء ما يسبيه أهل الضلال من أهل الحرب وإن كان جميعه أو بعضه للإمام، للإذن في ذلك من قبلهم في أخبار كثيرة (2). وروى إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الصحيح قال: " (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا، ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟
قال: نعم (3).