____________________
بن مسلم السابقة (1) هو هذا الايجاب خاصة، مع أن ظاهرها يدل عليه " وإنما تكلفوا لاعتبار العقد فيها من إطلاق لفظ النكاح.
وكلا القولين له وجه وجيه. ولا يخلو كلام ابن إدريس من قوة، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى بمقام الفروج وما ينبغي فيها من مراعاة الاحتياط.
واعلم أن القول الأول يقتضي اعتبار الايجاب والقبول، قضية لجعله عقدا.
ويظهر من المختلف أنه عقد ومع ذلك لا يفتقر إلى القبول، لأنه بعد رد كلام ابن إدريس واحتجاجه عليه بالأخبار السابقة قال: " يقال: النكاح يفتقر إلى القبول، ولا يفتقر هذا إلى القبول، فلا يكون نكاحا. لأنا نقول: القبول إنما يشترط في حق من يملك القبول، والعبد لا يملك القبول، لأن للمولى إجباره على النكاح، فله هنا (2).
ويتحصل من ذلك ثلاثة أقوال في المسألة: اشتراط وقوع النكاح المذكور بالايجاب والقبول، والاكتفاء بالايجاب مع تسميته نكاحا، وكونه إباحة يكفي فيه كل ما دل على الإذن. والأوسط متجه، لأن اعتبار قبول العبد ساقط، وإيجاب المولى دال على قبوله، والمعتبر من القبول الدلالة على رضاه، وهو متحقق فيه بما يصدر عنه من اللفظ المفيد للنكاح.
الثاني: يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليه من الطلاق والفسخ وأمرهما بالتفريق وغير ذلك، كما دلت عليه الأخبار السابقة (3). وهو ظاهر على القول بكونه إباحة، لأنها ترتفع بكل لفظ دل على الرجوع عنها. وأما على القول بكونه عقدا فلأن مقتضى النصوص كون رفع هذا العقد بيد المولى، فلا بعد
وكلا القولين له وجه وجيه. ولا يخلو كلام ابن إدريس من قوة، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى بمقام الفروج وما ينبغي فيها من مراعاة الاحتياط.
واعلم أن القول الأول يقتضي اعتبار الايجاب والقبول، قضية لجعله عقدا.
ويظهر من المختلف أنه عقد ومع ذلك لا يفتقر إلى القبول، لأنه بعد رد كلام ابن إدريس واحتجاجه عليه بالأخبار السابقة قال: " يقال: النكاح يفتقر إلى القبول، ولا يفتقر هذا إلى القبول، فلا يكون نكاحا. لأنا نقول: القبول إنما يشترط في حق من يملك القبول، والعبد لا يملك القبول، لأن للمولى إجباره على النكاح، فله هنا (2).
ويتحصل من ذلك ثلاثة أقوال في المسألة: اشتراط وقوع النكاح المذكور بالايجاب والقبول، والاكتفاء بالايجاب مع تسميته نكاحا، وكونه إباحة يكفي فيه كل ما دل على الإذن. والأوسط متجه، لأن اعتبار قبول العبد ساقط، وإيجاب المولى دال على قبوله، والمعتبر من القبول الدلالة على رضاه، وهو متحقق فيه بما يصدر عنه من اللفظ المفيد للنكاح.
الثاني: يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليه من الطلاق والفسخ وأمرهما بالتفريق وغير ذلك، كما دلت عليه الأخبار السابقة (3). وهو ظاهر على القول بكونه إباحة، لأنها ترتفع بكل لفظ دل على الرجوع عنها. وأما على القول بكونه عقدا فلأن مقتضى النصوص كون رفع هذا العقد بيد المولى، فلا بعد