القسم الثالث: في نكاح الإماء وهو إما بالملك أو العقد. والعقد ضربان: دائم ومنقطع. وقد مضى كثير من أحكامهما.
وتلحق هنا مسائل:
الأولى: لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك، فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك. وقيل: بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف.
وقيل: يبطل فيهما، وتلغى الإجازة. وفيه قول رابع مضمونه:
اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة. والأول أظهر.