ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة لا تجب (لها) النفقة، على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها، إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه.
____________________
لكل يوم، فدفعها إليها لمدة يكون على وجه الاضطرار لا على وجه الاستحقاق، فإذا زال الاستحقاق استرجعت من حينئذ ولا تستثنى بقية اليوم كالنفقة. ويحتمل على القول بالتمليك عدام استردادها، لأن كسوة الصيف مثلا بالنسبة إليه كاليوم بالنسبة إلى نفقته. وهو أظهر وجهي الشافعية (1).
قوله: (إذا دخل - إلى قوله - بمدة مؤاكلته).
إنما لم يكن لها ذلك لحصول المقصود من النفقة، ولجريان الناس على ذلك في ساير الأعصار، واكتفاء الزوجات به، ولو طلبت المرأة النفقة للزمان الماضي والحال هذه لاستنكر. وللشافعية (2) وجه بعدم سقوط نفقتها بذلك، لأنه لم يؤد الواجب الموظف عليه شرعا، وتطوع بما ليس بواجب. هذا إذا كانت المرأة بالغة رشيدة، أو كانت تأكل معه بإذن الولي. أما لو كانت مولى عليها ولم يأذن الولي فالزوج متطوع، ولا تسقط نفقتها بذلك، لتوقفها على قبضه أو إذنه.
قوله: " ولو تزوجها ولم يدخل بها.... الخ ".
إذا تزوجها ولا يطالبها بالزفاف، ولم تمتنع هي منه، ولا عرضت نفسها عليه، ومضت على ذلك مدة، ففي وجوب نفقتها تلك المدة قولان مبنيان على أن النفقة تجب بالعقد بشرط عدم النشوز أو به مع التمكين، فعلى الأول تجب، لوجود الموجب وعدم المسقط وهو النشوز. وعلى الثاني لا تجب، إذ لا تمكين، لأن المراد منه - على
قوله: (إذا دخل - إلى قوله - بمدة مؤاكلته).
إنما لم يكن لها ذلك لحصول المقصود من النفقة، ولجريان الناس على ذلك في ساير الأعصار، واكتفاء الزوجات به، ولو طلبت المرأة النفقة للزمان الماضي والحال هذه لاستنكر. وللشافعية (2) وجه بعدم سقوط نفقتها بذلك، لأنه لم يؤد الواجب الموظف عليه شرعا، وتطوع بما ليس بواجب. هذا إذا كانت المرأة بالغة رشيدة، أو كانت تأكل معه بإذن الولي. أما لو كانت مولى عليها ولم يأذن الولي فالزوج متطوع، ولا تسقط نفقتها بذلك، لتوقفها على قبضه أو إذنه.
قوله: " ولو تزوجها ولم يدخل بها.... الخ ".
إذا تزوجها ولا يطالبها بالزفاف، ولم تمتنع هي منه، ولا عرضت نفسها عليه، ومضت على ذلك مدة، ففي وجوب نفقتها تلك المدة قولان مبنيان على أن النفقة تجب بالعقد بشرط عدم النشوز أو به مع التمكين، فعلى الأول تجب، لوجود الموجب وعدم المسقط وهو النشوز. وعلى الثاني لا تجب، إذ لا تمكين، لأن المراد منه - على