____________________
قوله: " ولو سلم إليها.... الخ ".
إذا سلم إليها نفقة لمدة - كشهر مثلا - ثم طلقها قبل انقضائه وجب استرداد ما يخص بقية المدة بعد يوم الطلاق، لما تقدم من أنها لا تملك النفقة إلا يوما فيوما، ودفعه نفقة المدة كان على وجه التبرع نظرا إلى ما يلزمه ويستقر عليه في المستقبل، فإذا تبين خلافه استرد كالزكاة المعجلة. وفي حكم الطلاق ما لو مات أحدهما.
وأولى بالاسترداد ما لو نشزت.
وإنما لم يجب رد بقية نصيب يوم الطلاق وما في معناه لما تقرر من أنها تملك نفقته في أول النهار، فلا يزول الملك.
واستثنى بعضهم (1) ما لو كان سقوطها بالنشوز، نظرا إلى استناد المنع إليها، بخلاف الموت والطلاق. وفي الفرق نظر، لاشتراك الجميح في فقد شرط الاستحقاق لبقية اليوم، والعذر وعدمه لا مدخل له في ذلك وإن كان له مدخل في الإثم وعدمه.
وعلى القول بالاسترداد فهل هو لجميع نفقة اليوم أو للمتخلف منه بعد فقد الشرط؟ وجهان، من حصول لشرط الاستحقاق في الماضي منه، ومن جواز كونه مشروطا ببقائها على الطاعة إلى آخر النهار. هذا كله في النفقة.
أما الكسوة فحكم باستردادها ما لم تنقض المدة المضروبة لها عادة. وبناؤه على القول بالإمتاع واضح. وأما على ما يظهر منه من كونها تمليكا فوجهه أن إعطاءها للمدة المستقبلة وقع تبرعا كالنفقة، غاية ما في الباب أن النفقة يتصور فصلها وتفريقها على الأيام، فجمعها بمجرد الاختيار، والكسوة لا تقبل الانفصال
إذا سلم إليها نفقة لمدة - كشهر مثلا - ثم طلقها قبل انقضائه وجب استرداد ما يخص بقية المدة بعد يوم الطلاق، لما تقدم من أنها لا تملك النفقة إلا يوما فيوما، ودفعه نفقة المدة كان على وجه التبرع نظرا إلى ما يلزمه ويستقر عليه في المستقبل، فإذا تبين خلافه استرد كالزكاة المعجلة. وفي حكم الطلاق ما لو مات أحدهما.
وأولى بالاسترداد ما لو نشزت.
وإنما لم يجب رد بقية نصيب يوم الطلاق وما في معناه لما تقرر من أنها تملك نفقته في أول النهار، فلا يزول الملك.
واستثنى بعضهم (1) ما لو كان سقوطها بالنشوز، نظرا إلى استناد المنع إليها، بخلاف الموت والطلاق. وفي الفرق نظر، لاشتراك الجميح في فقد شرط الاستحقاق لبقية اليوم، والعذر وعدمه لا مدخل له في ذلك وإن كان له مدخل في الإثم وعدمه.
وعلى القول بالاسترداد فهل هو لجميع نفقة اليوم أو للمتخلف منه بعد فقد الشرط؟ وجهان، من حصول لشرط الاستحقاق في الماضي منه، ومن جواز كونه مشروطا ببقائها على الطاعة إلى آخر النهار. هذا كله في النفقة.
أما الكسوة فحكم باستردادها ما لم تنقض المدة المضروبة لها عادة. وبناؤه على القول بالإمتاع واضح. وأما على ما يظهر منه من كونها تمليكا فوجهه أن إعطاءها للمدة المستقبلة وقع تبرعا كالنفقة، غاية ما في الباب أن النفقة يتصور فصلها وتفريقها على الأيام، فجمعها بمجرد الاختيار، والكسوة لا تقبل الانفصال