____________________
حمل كلامه على بناء الحكم بوجوب القرعة على القولين عنده لا بناؤه في نفسه، بمعنى أنه إن قال بوجوب القسمة مطلقا يقول بوجوب القرعة وإلا فلا. وله وجه حسن، لأنه مع وجوبها يشترك الجميع في استحقاق القسمة، فالبدأة بواحدة دون أخرى ترجيح من غير مرجح وميل منهي عنه، بخلاف ما إذا لم يوجبها إلا مع الابتداء، فإنه عند الابتداء بالأولى لا استحقاق لواحدة منهن وإنما تعلق حقهن بتمام الليلة كما أشرنا إليه سابقا. وعلى هذا لا يتوجه عليه النقض بحكم الشيخ في المبسوط بوجوب القرعة مع عدم وجوب الابتداء بالقسمة، لأنه بنى الحكم عنده لا مطلقا والشارحان (1) فهما منه إرادة الإطلاق فأوردا عليه كلام الشيخ.
الثاني: فرض المصنف الحكم فيما لو تزوج أربعا دفعة على وجه المثال لا الحصر، لأن الخلاف يجري وإن تزوجهن على الترتيب، أما على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة فظاهر، إذ لو كان معرضا عمن تزوجهن أولا ثم تزوج غيرهن وأراد القسمة جاء في البدأة الخلاف. وكذا لو قسم لاثنتين وأكمل الدور لنفسه ثم تزوج ثالثة. وأما على القول بوجوب القسمة مطلقا فيأتي الخلاف فيمن تزوج بها على رأس كل دور، بأن بات عند ثلاث ثلاث ليال وتزوج رابعة، أو عند اثنتين ليلتين وتزوج ثالثة أو اثنتين.
قوله: " والواجب في القسمة..... الخ ".
المراد بالمضاجعة أن ينام معها على الفراش قريبا منها عادة، معطيا لها وجهه دائما أو أكثريا بحيث لا يعد هاجرا وإن لم يتلاصق الجسمان أو بعضهما. ولا تعتبر المواقعة، لما تقدم من أنها لا تجب إلا في كل أربعة أشهر مرة، ولأنها غير مقدورة في كل وقت، وإنما يناط بالنشاط والشهوة وهي لا تؤاتي حيث يريد، بل هو حق له فأمره بيده عدا ما استثني.
الثاني: فرض المصنف الحكم فيما لو تزوج أربعا دفعة على وجه المثال لا الحصر، لأن الخلاف يجري وإن تزوجهن على الترتيب، أما على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة فظاهر، إذ لو كان معرضا عمن تزوجهن أولا ثم تزوج غيرهن وأراد القسمة جاء في البدأة الخلاف. وكذا لو قسم لاثنتين وأكمل الدور لنفسه ثم تزوج ثالثة. وأما على القول بوجوب القسمة مطلقا فيأتي الخلاف فيمن تزوج بها على رأس كل دور، بأن بات عند ثلاث ثلاث ليال وتزوج رابعة، أو عند اثنتين ليلتين وتزوج ثالثة أو اثنتين.
قوله: " والواجب في القسمة..... الخ ".
المراد بالمضاجعة أن ينام معها على الفراش قريبا منها عادة، معطيا لها وجهه دائما أو أكثريا بحيث لا يعد هاجرا وإن لم يتلاصق الجسمان أو بعضهما. ولا تعتبر المواقعة، لما تقدم من أنها لا تجب إلا في كل أربعة أشهر مرة، ولأنها غير مقدورة في كل وقت، وإنما يناط بالنشاط والشهوة وهي لا تؤاتي حيث يريد، بل هو حق له فأمره بيده عدا ما استثني.