____________________
قوله: " وكذا لو اختلفا في المدة ".
أي: اختلف الزوجان في مدة الحمل من حين الوطء مع اتفاقهما عليه، فادعى ولادته لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، وادعت ولادته لدون الأقصى على وجه يلحق به، فإنه لا يلتفت إلى قوله، ويلزمه الاقرار . به، ولم ينتف عنه إلا باللعان كما يقتضيه تشبيه حكم هذه المسألة بالسابقة تغليبا لجانب الفراش، ولأصالة عدم زيادة المدة في الثاني، فمعها فيه الأصل والظاهر.
أما الأول فيشكل تقديم قولها فيه، لأن الأصل عدم مضي المدة المتنازع فيها. ولأن مآل هذه الدعوى إلى دعوى الدخول، فإنه إذا قال: لم تمض ستة أشهر من حين الوطء فعناه أنه لم يطأ قبل هذه المدة وإنما وطئ في أثنائها " وكما أن قوله مقدم في عدم الدخول لأصالة عدمه فكذا هنا لأصالة عدم تقدمه، لاشتراكهما في تعليل الأصل وإن افترقا في أصل وقوع الفعل وعدمه، فإن تقديم قوله في عدم الوطء ليس من حيث كونه وطيا بل من جهة موافقته للأصل، وهو مشترك بين الأمرين.
ولو نظر في تقديم قولها هنا إلى أنهما مع الاجتماع والخلوة يكون الظاهر الدخول، فيكون من باب ترجيح الظاهر على الأصل - كما قيل به في مواضع منها وجوب المهر مع الخلوة - لكان ذلك مشتركا بين المسألتين، لأنه مع إنكار أصل الدخول مع الاجتماع يكون مدعيا خلاف الظاهر، فالحكم بتقديم قولها في هذه الصورة مشكل. ولو خص الحكم بالصورة الأولى كان حسنا.
أي: اختلف الزوجان في مدة الحمل من حين الوطء مع اتفاقهما عليه، فادعى ولادته لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، وادعت ولادته لدون الأقصى على وجه يلحق به، فإنه لا يلتفت إلى قوله، ويلزمه الاقرار . به، ولم ينتف عنه إلا باللعان كما يقتضيه تشبيه حكم هذه المسألة بالسابقة تغليبا لجانب الفراش، ولأصالة عدم زيادة المدة في الثاني، فمعها فيه الأصل والظاهر.
أما الأول فيشكل تقديم قولها فيه، لأن الأصل عدم مضي المدة المتنازع فيها. ولأن مآل هذه الدعوى إلى دعوى الدخول، فإنه إذا قال: لم تمض ستة أشهر من حين الوطء فعناه أنه لم يطأ قبل هذه المدة وإنما وطئ في أثنائها " وكما أن قوله مقدم في عدم الدخول لأصالة عدمه فكذا هنا لأصالة عدم تقدمه، لاشتراكهما في تعليل الأصل وإن افترقا في أصل وقوع الفعل وعدمه، فإن تقديم قوله في عدم الوطء ليس من حيث كونه وطيا بل من جهة موافقته للأصل، وهو مشترك بين الأمرين.
ولو نظر في تقديم قولها هنا إلى أنهما مع الاجتماع والخلوة يكون الظاهر الدخول، فيكون من باب ترجيح الظاهر على الأصل - كما قيل به في مواضع منها وجوب المهر مع الخلوة - لكان ذلك مشتركا بين المسألتين، لأنه مع إنكار أصل الدخول مع الاجتماع يكون مدعيا خلاف الظاهر، فالحكم بتقديم قولها في هذه الصورة مشكل. ولو خص الحكم بالصورة الأولى كان حسنا.