____________________
لكنها مذكورة في روايات كثيرة، وفيها تصريح بجواز وطئها حينئذ بغير استبراء، فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: " إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة، وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة " (1). ولا يمكن تنزيلها على من تجاوز سنها التسع ولم تحض، بناء على الغالب من عدم حيضهن بعد التسع أيضا، ليجمع بين جواز وطئها وعدم بلوغها الحيض. لأن هذا الحمل ينافي قوله:
" وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة) لأن بلوغها عند الأصحاب يحصل بالتسع.
وفي صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحمل إذا اشتراها الرجل، قال: " ليس عليها عدة يقع عليها " (2). وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام قال:
" إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة عليها " (3). وفي هذه الروايات المعتبرة دلالة على أن الأمة التي بلغت التسع ولم تحض لا استبراء عليها، وليس فيها ما ينافي ذلك، بخلاف رواية الحلبي. وهي أيضا موافقة لحكمة الاستبراء، لأن بنت العشر سنين وما قاربها لا تحبل عادة، فلا مقتضى لاستبرائها كالآيسة. ولو حرمنا في زمن الاستبراء مطلق الاستمتاع ظهرت الفائدة في الصغيرة في غير الوطء من ضروبه.
الخامس: أن تنتقل إليه وهي حامل فيسقط استبراؤها. ومفهوم كلامه هنا
" وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة) لأن بلوغها عند الأصحاب يحصل بالتسع.
وفي صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحمل إذا اشتراها الرجل، قال: " ليس عليها عدة يقع عليها " (2). وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام قال:
" إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة عليها " (3). وفي هذه الروايات المعتبرة دلالة على أن الأمة التي بلغت التسع ولم تحض لا استبراء عليها، وليس فيها ما ينافي ذلك، بخلاف رواية الحلبي. وهي أيضا موافقة لحكمة الاستبراء، لأن بنت العشر سنين وما قاربها لا تحبل عادة، فلا مقتضى لاستبرائها كالآيسة. ولو حرمنا في زمن الاستبراء مطلق الاستمتاع ظهرت الفائدة في الصغيرة في غير الوطء من ضروبه.
الخامس: أن تنتقل إليه وهي حامل فيسقط استبراؤها. ومفهوم كلامه هنا