____________________
قوله: " لو منعها شيئا..... الخ ".
المراد بالحق الذي منعها إياه فبذلت له الفدية لأجله الحق الواجب لها من القسمة والنفقة ونحوهما. وإنما لم يكن ذلك إكراها وإن كان محرما لأنه أمر منفك عن طلب الخلع ولا يستلزمه، بل قد يجامع إرادة المقام معها، وإنما الباعث على تركه حقها ضعف دينه وحرصه على المال وميله إلى غيرها زيادة، ونحو ذلك مما لا يستلزم إرادة فراقها ولا يدل عليه بوجه.
ونبه بقوله: " أو أغارها " - أي: تزوج عليها - على أنه لا فرق في ذلك بين ترك حقوقها الواجبة وغيرها، لأن إغارتها غير محرمة وترك شئ من حقها الواجب محرم، وكلاهما لا يقتضيان الإكراه. أما غير الحق الواجب - كالتزويج عليها، وترك بعض المستحبات كالجماع في غير الوقت الواجب، والتسوية بينها وبين ضراتها فيه وفي الإنفاق ونحوه - فظاهر، حتى لو قصد بذلك فراقها لتفدي نفسها لم يكن إكراها عليه، لأن ذلك أمر سائغ، واقترانه بإرادة فراقها لا يقتفي الإكراه.
وأما تركه الحق الواجب فلما ذكرناه من أنه بمجرده لا يدل على الإكراه بوجه. وكذا لو قصد بترك حقها ذلك ولم يظهره لما وإن كان آثما. أما لو أظهر لها أن تركه لأجل البذل كان ذلك إكراها ". وأظهر منه ما لو أكرهها على نفس البذل.
وما ذكره المصنف قول الشيخ في المبسوط (1). ووافقهما عليه العلامة في الارشاد (2). وفي التحرير (3) نسب القول إلى الشيخ ساكتا عليه مؤذنا بتردده فيه أو
المراد بالحق الذي منعها إياه فبذلت له الفدية لأجله الحق الواجب لها من القسمة والنفقة ونحوهما. وإنما لم يكن ذلك إكراها وإن كان محرما لأنه أمر منفك عن طلب الخلع ولا يستلزمه، بل قد يجامع إرادة المقام معها، وإنما الباعث على تركه حقها ضعف دينه وحرصه على المال وميله إلى غيرها زيادة، ونحو ذلك مما لا يستلزم إرادة فراقها ولا يدل عليه بوجه.
ونبه بقوله: " أو أغارها " - أي: تزوج عليها - على أنه لا فرق في ذلك بين ترك حقوقها الواجبة وغيرها، لأن إغارتها غير محرمة وترك شئ من حقها الواجب محرم، وكلاهما لا يقتضيان الإكراه. أما غير الحق الواجب - كالتزويج عليها، وترك بعض المستحبات كالجماع في غير الوقت الواجب، والتسوية بينها وبين ضراتها فيه وفي الإنفاق ونحوه - فظاهر، حتى لو قصد بذلك فراقها لتفدي نفسها لم يكن إكراها عليه، لأن ذلك أمر سائغ، واقترانه بإرادة فراقها لا يقتفي الإكراه.
وأما تركه الحق الواجب فلما ذكرناه من أنه بمجرده لا يدل على الإكراه بوجه. وكذا لو قصد بترك حقها ذلك ولم يظهره لما وإن كان آثما. أما لو أظهر لها أن تركه لأجل البذل كان ذلك إكراها ". وأظهر منه ما لو أكرهها على نفس البذل.
وما ذكره المصنف قول الشيخ في المبسوط (1). ووافقهما عليه العلامة في الارشاد (2). وفي التحرير (3) نسب القول إلى الشيخ ساكتا عليه مؤذنا بتردده فيه أو