____________________
ليست العين معها نصف المفروض. وأما الثاني فلأنها إذا دفعت نصف العين كانت باذلة للزيادة، فيجبر على قبولها كما مر، وهي عين ما فرض فيجبر عليها، والنقصان ينجبر بالأرش، لأنه قيمة الفائت كالتالف. وليس لها جبر النقص بالزيادة بدون رضاه، لاختلاف الحقين.
قوله: " ولو أصدقها حيوانا..... الخ ".
إذا أصدقها حيوانا حاملا وحكمنا بدخول الحمل في الصداق، إما بالشرط كمذهب المصنف (1)، وهو المراد هنا، أو مع الاطلاق كمذهب الشيخ (2)، صارا معا مهرا. فإذا طلقها قبل الدخول، فإن كان قبل أن تضع رجع إليه نصفهما بغير إشكال، لأن ذلك هو عين نصف ما فرض. وإن كان بعد الوضع فالأمر كذلك على قاعدة المصنف، لأنه دخل مع الأم مهرا بالشرط، فكان كما لو أصدق شيئين، فإنه يرجع بنصفهما. والشروط توزع عليها القيمة وتلحظ بالمالية. وهذا هو الذي جزم به المصنف.
وعلى قول الشيخ من دخوله تبعا يحتمل ذلك أيضا، لأن الحمل وإن دخل تبعا إلا أنه يفرد بالملك، كما لو أذن مولى الأمة في النكاح دون مولى العبد، فإنه يكون الولد لمولى الأب على القولين، فيرجع الزوج بنصف الأم ونصف الولد، لأنهما معا المهر المفروض، فيدخلان في عموم: " فنصف ما فرضتم، (3).
ويحتمل اختصاص الأم به، لأنه زيادة ظهرت بالانفصال على ملكها، فإنه قبل الوضع لا يفرد بالتقويم، ولم يقابله قسط من الثمن.
قوله: " ولو أصدقها حيوانا..... الخ ".
إذا أصدقها حيوانا حاملا وحكمنا بدخول الحمل في الصداق، إما بالشرط كمذهب المصنف (1)، وهو المراد هنا، أو مع الاطلاق كمذهب الشيخ (2)، صارا معا مهرا. فإذا طلقها قبل الدخول، فإن كان قبل أن تضع رجع إليه نصفهما بغير إشكال، لأن ذلك هو عين نصف ما فرض. وإن كان بعد الوضع فالأمر كذلك على قاعدة المصنف، لأنه دخل مع الأم مهرا بالشرط، فكان كما لو أصدق شيئين، فإنه يرجع بنصفهما. والشروط توزع عليها القيمة وتلحظ بالمالية. وهذا هو الذي جزم به المصنف.
وعلى قول الشيخ من دخوله تبعا يحتمل ذلك أيضا، لأن الحمل وإن دخل تبعا إلا أنه يفرد بالملك، كما لو أذن مولى الأمة في النكاح دون مولى العبد، فإنه يكون الولد لمولى الأب على القولين، فيرجع الزوج بنصف الأم ونصف الولد، لأنهما معا المهر المفروض، فيدخلان في عموم: " فنصف ما فرضتم، (3).
ويحتمل اختصاص الأم به، لأنه زيادة ظهرت بالانفصال على ملكها، فإنه قبل الوضع لا يفرد بالتقويم، ولم يقابله قسط من الثمن.