الأول: ملك الرقبة.
يجوز أن يطأ الانسان بملك الرقبة ما زاد عن أربع من غير حصر.
وأن يجمع في الملك بين المرأة وأمها، لكن متى وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى عينا. وأن يجمع بينها وبين أختها بالملك. ولو وطئ واحدة حرمت الأخرى جمعا، فلو أخرج الأولى عن ملكه حلت له الثانية.
____________________
قوله: " وأما الملك فنوعان.... الخ ".
قد تقدم (1) أن نكاح الإماء يستباح بأمرين العقد والملك، وقد ذكر حكم العقد، وهذا الباب لبيان أحكام الوطء بالملك، ولما كان منقسما إلى ملك العين وملك المنفعة بين أحكامه في موضعين، وابتدأ بملك الرقبة، لأنه الأصل.
واعلم أن النص (2) والاجماع متطابقان على جواز النكاح بملك اليمين، وعلى عدم انحصاره في عدد، بخلاف نكاحهن بالعقد. ولعل الوجه فيه خفة حقوق المملوكة، وكون استحقاق منافع البضع بالمالية، فيكون كالتصرف في مطلق الأموال، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى النكاح بالعقد من محذور الحيف والميل.
قوله: " وأن يجمع في الملك بين المرأة وأمها... الخ).
لما كان الأغلب في ملك اليمين مراعاة جانب المالية، وكان الوطء تابعا له، جاز الجمع بالملك بين من يحرم الجمع بينهما بالعقد، كالأم وابنتها والأختين، لكن لا يجوز الجمع بينهما في الوطء، لتحقق المنافاة. فإن وطئ واحدة من الأم والبنت حرمت عليه الأخرى قطعا، لأن (3) الأم والبنت أيهما وطئ حرمت عليه الأخرى
قد تقدم (1) أن نكاح الإماء يستباح بأمرين العقد والملك، وقد ذكر حكم العقد، وهذا الباب لبيان أحكام الوطء بالملك، ولما كان منقسما إلى ملك العين وملك المنفعة بين أحكامه في موضعين، وابتدأ بملك الرقبة، لأنه الأصل.
واعلم أن النص (2) والاجماع متطابقان على جواز النكاح بملك اليمين، وعلى عدم انحصاره في عدد، بخلاف نكاحهن بالعقد. ولعل الوجه فيه خفة حقوق المملوكة، وكون استحقاق منافع البضع بالمالية، فيكون كالتصرف في مطلق الأموال، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى النكاح بالعقد من محذور الحيف والميل.
قوله: " وأن يجمع في الملك بين المرأة وأمها... الخ).
لما كان الأغلب في ملك اليمين مراعاة جانب المالية، وكان الوطء تابعا له، جاز الجمع بالملك بين من يحرم الجمع بينهما بالعقد، كالأم وابنتها والأختين، لكن لا يجوز الجمع بينهما في الوطء، لتحقق المنافاة. فإن وطئ واحدة من الأم والبنت حرمت عليه الأخرى قطعا، لأن (3) الأم والبنت أيهما وطئ حرمت عليه الأخرى