____________________
قوله: " والكتابية كالأمة..... الخ ".
مساواة الحزة الكتابية للأمة في القسمة لا نص عليه ظاهرا لكنه مشهور بين الأصحاب، وذكر ابن إدريس (1) أنه مروي. وربما استدل له باقتضاء الاسلام أن يعلو (2) على غيره ولا يعلى عليه، فلو ساوت المسلمة لزم عدم العلو. وفيه نظر، لأن مثل ذلك لا يقاوم الأدلة (3) العامة المتناولة لها. وعلو الإسلام يتحقق في غير أداء الحقوق الشرعية، فإن المسلم والكافر فيه سواء.
وعلى المشهور لو كانت الزوجة أمة كتابية كانت على نصف الأمة المسلمة، فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسمة، فيكون لها ليلة من ست عشرة، وللحرة المسلمة أربع، والباقي للزوج حيث لا يكون له غيرهما.
واعلم أن اجتماع المختلفات يتشعب إلى صور كثيرة، وقد عرفت أصولها فلا يخفى عليك حكم باقي الفروع. وحيث يجتمع للزوجة بسبب مصاحبة من دونها أكثر من ليلة يصير الدور هو العدد الخارج منه ما يراد من القسمة كالثمان حيث يكون هناك حرة وأمة، فالليلتان للحرة منها بمنزلة الليلة من الأربع، ويتخير الزوج بين إيفائها إياهما مجتمعتين ومتفرقتين. ويحتمل وجوب جعلهما في كل أربع ليلة كما كان لها ذلك قبل دخول الأمة، إلا مع رضاها بالجمع. وكذا القول في الأربع من
مساواة الحزة الكتابية للأمة في القسمة لا نص عليه ظاهرا لكنه مشهور بين الأصحاب، وذكر ابن إدريس (1) أنه مروي. وربما استدل له باقتضاء الاسلام أن يعلو (2) على غيره ولا يعلى عليه، فلو ساوت المسلمة لزم عدم العلو. وفيه نظر، لأن مثل ذلك لا يقاوم الأدلة (3) العامة المتناولة لها. وعلو الإسلام يتحقق في غير أداء الحقوق الشرعية، فإن المسلم والكافر فيه سواء.
وعلى المشهور لو كانت الزوجة أمة كتابية كانت على نصف الأمة المسلمة، فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسمة، فيكون لها ليلة من ست عشرة، وللحرة المسلمة أربع، والباقي للزوج حيث لا يكون له غيرهما.
واعلم أن اجتماع المختلفات يتشعب إلى صور كثيرة، وقد عرفت أصولها فلا يخفى عليك حكم باقي الفروع. وحيث يجتمع للزوجة بسبب مصاحبة من دونها أكثر من ليلة يصير الدور هو العدد الخارج منه ما يراد من القسمة كالثمان حيث يكون هناك حرة وأمة، فالليلتان للحرة منها بمنزلة الليلة من الأربع، ويتخير الزوج بين إيفائها إياهما مجتمعتين ومتفرقتين. ويحتمل وجوب جعلهما في كل أربع ليلة كما كان لها ذلك قبل دخول الأمة، إلا مع رضاها بالجمع. وكذا القول في الأربع من