وقيل: يجب. والأول أظهر.
____________________
زنا " (1). وغير ذلك من الأخبار الكثيرة.
والشيخ (2) حمل الأخبار السابقة على دعوى الزوجة المهر بغير بينة، فإنها لا تسمع. واستشهد عليه برواية الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام قال: " إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر، وقال: قد أعطيتك، فعليها البينة وعليه اليمين " (3). قال الشيخ: " ولو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله عليه السلام: " عليها البينة وعليه اليمين) معنى، لأن الدخول قد أسقط الحق، فلا وجه لإقامة البينة ولا اليمين " (4).
وفي هذا الحمل نظر، لأن الخصم يستند إلى تلك الأخبار، وهي صريحة في إسقاط الدخول المهر " ولا يضره هذا الخبر، لأنها أصح منه سندا وأكثر. مع أن في هذا الخبر - مع تسليم سنده - إشكالا، من حيث إن المهر إذا تعين في ذمة الزوج فهو المدعي للايفاء وهي المنكرة، فتكون البينة عليه لا عليها. نعم، لو كان النزاع في التسمية وعدمها مع عدم الدخول أمكن توجه ذلك. وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: " والدخول الموجب للمهر..... الخ ".
اتفق الأصحاب على أن الوطء الموجب للغسل يوجب استقرار ملك جميع المهر للمرأة. واختلفوا في أنه هل يقوم غير الوطء من مقدماته - كالخلوة - مقامه
والشيخ (2) حمل الأخبار السابقة على دعوى الزوجة المهر بغير بينة، فإنها لا تسمع. واستشهد عليه برواية الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام قال: " إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر، وقال: قد أعطيتك، فعليها البينة وعليه اليمين " (3). قال الشيخ: " ولو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله عليه السلام: " عليها البينة وعليه اليمين) معنى، لأن الدخول قد أسقط الحق، فلا وجه لإقامة البينة ولا اليمين " (4).
وفي هذا الحمل نظر، لأن الخصم يستند إلى تلك الأخبار، وهي صريحة في إسقاط الدخول المهر " ولا يضره هذا الخبر، لأنها أصح منه سندا وأكثر. مع أن في هذا الخبر - مع تسليم سنده - إشكالا، من حيث إن المهر إذا تعين في ذمة الزوج فهو المدعي للايفاء وهي المنكرة، فتكون البينة عليه لا عليها. نعم، لو كان النزاع في التسمية وعدمها مع عدم الدخول أمكن توجه ذلك. وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: " والدخول الموجب للمهر..... الخ ".
اتفق الأصحاب على أن الوطء الموجب للغسل يوجب استقرار ملك جميع المهر للمرأة. واختلفوا في أنه هل يقوم غير الوطء من مقدماته - كالخلوة - مقامه