____________________
ولو انعكس بأن وجد الفروع دون الأصول، فإن اتحد الفرع وجبت عليه بشرطه. وإن تعدد في درجة واحدة كالأولاد المتعددين وجبت عليهم بالسوية، سواء في ذلك الذكر والأنثى. ولو اختلفت درجاتهم - كابن وابن ابن، أو ابن ابن وابن ابن ابن - وجبت على الأقرب إلى المنفق عليه فالأقرب. ولا فرق في ذلك كله بين الذكر والأنثى، ولا بين الموسر بالقوة والفعل على الأقوى فيهما. وفي المسألة قول آخر بوجوبها على الذكر والأنثى على حسب الميراث، وآخر باختصاصها بالذكر.
وهما ضعيفان.
وبقي من الأقسام ما لو اجتمع العمودان. وسيأتي (1) في كلام المصنف الإشارة إلى بعض مسائله، وهناك تفصيلها إن شاء الله تعالى.
قوله: " إذا كان له أبوان.... الخ ".
أشار بهذه المسألة إلى شئ من أحكام ما إذا تعدد المنفق عليه. وجملة أقسامه أنه إن وجد من جهة واحدة كالآباء والأجداد المتعددين أو الأولاد المتعددين يجب الإنفاق على الجميع، القريب منهم والبعيد، إن وسع ماله أو كسبه لذلك، وإن قصر بدأ بالأقرب إليه فالأقرب. فالأب أولى من الجد، فإن فضل عنه فضل صرف إلى الجد، وكان أولى ممن بعد عنه بمرتبة، وهكذا. ولا فرق في كل مرتبة بين الذكر والأنثى، ولا بين المتقرب بالأب من الأب والأم والمتقرب بالأم كذلك. فالأبوان يتساويان، وكذا أبواهما. فلو اجتمع أب الأب مع أم الأم كانا
وهما ضعيفان.
وبقي من الأقسام ما لو اجتمع العمودان. وسيأتي (1) في كلام المصنف الإشارة إلى بعض مسائله، وهناك تفصيلها إن شاء الله تعالى.
قوله: " إذا كان له أبوان.... الخ ".
أشار بهذه المسألة إلى شئ من أحكام ما إذا تعدد المنفق عليه. وجملة أقسامه أنه إن وجد من جهة واحدة كالآباء والأجداد المتعددين أو الأولاد المتعددين يجب الإنفاق على الجميع، القريب منهم والبعيد، إن وسع ماله أو كسبه لذلك، وإن قصر بدأ بالأقرب إليه فالأقرب. فالأب أولى من الجد، فإن فضل عنه فضل صرف إلى الجد، وكان أولى ممن بعد عنه بمرتبة، وهكذا. ولا فرق في كل مرتبة بين الذكر والأنثى، ولا بين المتقرب بالأب من الأب والأم والمتقرب بالأم كذلك. فالأبوان يتساويان، وكذا أبواهما. فلو اجتمع أب الأب مع أم الأم كانا