____________________
فظنها زوجته أو أمته، وإن كان قد عقد عليها أولا، فإن مجرد العقد لا أثر له وظنت هي أنه مولاها، ونحو ذلك. ولا حد على أحدهما، للشبهة الدارئة له. وعليه المهر هنا قطعا. وهل هو المسمى، أو مهر المثل؟ قولان تقدم (1) مثلهما في باب الرضاع وغيره. ويظهر من المصنف أنه المسمى، لأنه العوض الذي تراضيا عليه بالعقد، وهو صحيح ظاهرا بسبب الشبهة.
وفيه نظر، لفساد العقد في نفس الأمر، ولا أثر لظهور صحته والأمر بخلافه، فثبوت مهر المثل أقوى. وفيه قول ثالث: أنه العشر، أو نصفه، وسيأتي (2). وإنما لم يذكره المصنف هنا قصرا له على مورد النص (3)، فإنه لم يرد إلا في مدعية العتق إذا تزوجها الحر.
وإن أتت بولد كان حرا تابعا لأبيه، ولكن على الأب قيمته للمولى، لأنه نماء ملكه. وتعتبر القيمة يوم سقوطه حيا، لأنه وقت الحيلولة وإفراده بالتقويم والحكم عليه بالمالية لو كان رقا. ولو سقط ميتا فلا شئ له، لأنه لا قيمة للميت، وفي حال كونه جنينا لا ينفرد بالتقويم.
الثالثة: أن يكون الحر جاهلا والأمة عالمة. والحكم في سقوط الحد ولحوق الولد به ووجوب القيمة كالسابقة. وكذا في وجوب المهر على ما أطلقه المصنف والجماعة (4)، بناء على أنه وطء محترم من قبله من حيث الشبهة فيثبت عوضه.
وظاهرهم بل صريح بعضهم عدم الفرق بين علمها وجهلها في ذلك هنا. ولا يخلو من اشكال، لأنها مع العلم بغي، فينبغي مجئ الخلاف السابق، لكن لم يسوقوه هنا.
وفيه نظر، لفساد العقد في نفس الأمر، ولا أثر لظهور صحته والأمر بخلافه، فثبوت مهر المثل أقوى. وفيه قول ثالث: أنه العشر، أو نصفه، وسيأتي (2). وإنما لم يذكره المصنف هنا قصرا له على مورد النص (3)، فإنه لم يرد إلا في مدعية العتق إذا تزوجها الحر.
وإن أتت بولد كان حرا تابعا لأبيه، ولكن على الأب قيمته للمولى، لأنه نماء ملكه. وتعتبر القيمة يوم سقوطه حيا، لأنه وقت الحيلولة وإفراده بالتقويم والحكم عليه بالمالية لو كان رقا. ولو سقط ميتا فلا شئ له، لأنه لا قيمة للميت، وفي حال كونه جنينا لا ينفرد بالتقويم.
الثالثة: أن يكون الحر جاهلا والأمة عالمة. والحكم في سقوط الحد ولحوق الولد به ووجوب القيمة كالسابقة. وكذا في وجوب المهر على ما أطلقه المصنف والجماعة (4)، بناء على أنه وطء محترم من قبله من حيث الشبهة فيثبت عوضه.
وظاهرهم بل صريح بعضهم عدم الفرق بين علمها وجهلها في ذلك هنا. ولا يخلو من اشكال، لأنها مع العلم بغي، فينبغي مجئ الخلاف السابق، لكن لم يسوقوه هنا.