وهو تحكم.
____________________
ومع ذلك فينبغي احتساب المسمى من مهر المثل، وإكماله من غيره حيث يفتقر إليه، لاتفاقهما على تعيينه في العقد.
قوله: " ولو شرط أن لا يقتضها..... الخ ".
ما اختاره المصنف من جواز العقد والشرط مطلقا مذهب الشيخ في النهاية (1). ومستنده رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: " قلت له:
رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس (2). ورواية سماعة عنه عليه السلام قال: " (قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له منها إلا ما اشترط " (3). وهذه الرواية تدل على جواز اشتراط عدم الوطء مطلقا وإن لم يكن بطريق الاقتضاض. وهما معا شاملتان بإطلاقهما للعقد الدائم والمنقطع.
ويؤيد الصحة عموم: " المؤمنون عند شروطهم " (4) والأمر بالوفاء (5) بالعقد. وجواز الوطء مع الإذن لأنها زوجة في الجملة، وعدم جواز الوطء لكونه
قوله: " ولو شرط أن لا يقتضها..... الخ ".
ما اختاره المصنف من جواز العقد والشرط مطلقا مذهب الشيخ في النهاية (1). ومستنده رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: " قلت له:
رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس (2). ورواية سماعة عنه عليه السلام قال: " (قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له منها إلا ما اشترط " (3). وهذه الرواية تدل على جواز اشتراط عدم الوطء مطلقا وإن لم يكن بطريق الاقتضاض. وهما معا شاملتان بإطلاقهما للعقد الدائم والمنقطع.
ويؤيد الصحة عموم: " المؤمنون عند شروطهم " (4) والأمر بالوفاء (5) بالعقد. وجواز الوطء مع الإذن لأنها زوجة في الجملة، وعدم جواز الوطء لكونه