____________________
يظهر من الزوج، وقد يظهر منهما، أو يشتبه الحال. وقد ذكر المصنف حكم الثلاثة وابتدأ بالأول لدلالة الآية عليه، قال تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾ (1).
والمراد من الوعظ أن يخوفها بالله تعالى ويقول: اتقي الله في حقي الواجب واحذري عذاب الله تعالى ونكاله، ويذكر لها ما ورد من حقوق الزوج على الزوجة من الأخبار النبوية وكلام الأئمة، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة وحق السم، فقد تتأدب بذلك.
وأما الهجران فالمعتبر منه هنا الهجران في المضجع، وله أثر ظاهر في تأديب النساء. وقد اختلف في معناه، فقيل: أن يحول إليها ظهره في الفراش، ذهب إليه ابنا بابويه (2)، وهو الذي جعله المصنف مرويا. وقال الشيخ (3) وابن إدريس (4): أن يعتزل فراشها ويبيت على فراش آخر. وقيل: يبدأ بالأول، فإن لم ينجع فالثاني.
وقيل: أن يترك وطأها. والأولى الرجوع فيه إلى العرف وما تستفيد المرأة منه الهجران.
وأما هجرها في الكلام بأن يمتنع من كلامها في تلك الحالة فلا بأس به إذا رجا به النفع، ما لم يزد عن ثلاثة أيام، لنهي (5) النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فوق الثلاثة.
وأما الضرب فهو ضرب تأديب وتعزير كما يضرب الصبيان على الذنب.
والمراد من الوعظ أن يخوفها بالله تعالى ويقول: اتقي الله في حقي الواجب واحذري عذاب الله تعالى ونكاله، ويذكر لها ما ورد من حقوق الزوج على الزوجة من الأخبار النبوية وكلام الأئمة، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة وحق السم، فقد تتأدب بذلك.
وأما الهجران فالمعتبر منه هنا الهجران في المضجع، وله أثر ظاهر في تأديب النساء. وقد اختلف في معناه، فقيل: أن يحول إليها ظهره في الفراش، ذهب إليه ابنا بابويه (2)، وهو الذي جعله المصنف مرويا. وقال الشيخ (3) وابن إدريس (4): أن يعتزل فراشها ويبيت على فراش آخر. وقيل: يبدأ بالأول، فإن لم ينجع فالثاني.
وقيل: أن يترك وطأها. والأولى الرجوع فيه إلى العرف وما تستفيد المرأة منه الهجران.
وأما هجرها في الكلام بأن يمتنع من كلامها في تلك الحالة فلا بأس به إذا رجا به النفع، ما لم يزد عن ثلاثة أيام، لنهي (5) النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فوق الثلاثة.
وأما الضرب فهو ضرب تأديب وتعزير كما يضرب الصبيان على الذنب.