____________________
وحصة كل واحدة يمكن علمها بعد ذلك، كثمن المبيعين في عقد واحد.
والثاني: البطلان، لأن المهر هنا متعدد في نفسه وإن كان مجتمعا، وحصة كل واحدة منه ليست معلومة عند العقد. وعلمها بعد ذلك لا يفيد الصحة، كما لو كان مجهولا منفردا وعلم بعد ذلك. ونمنع صحة البيع للملكين غير المشتركين بثمن واحد، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف (1) وغيره (2). ولأنه كعقدين والثمن غير معلوم بالنسبة إلى كل واحد منهما. واختاره في المبسوط (3) إذا اختلفت القيمتان.
والأشهر الجواز، لقوله عليه السلام: " المهر ما تراضى عليه الزوجان " (4) وهذا يصدق عليه ذلك. ولأن المسمى في مقابلة البضعين من حيث الاجتماع، ولا يلزم من التقسيط الحكمي التقسيط اللفظي. وهو الجواب عن بيع الملكين. ولو سلم المنع في البيع لأمكن انفراد المهر بالصحة، لأنه ليس على حد المعاوضات المحضة وإن أشبهها ولحق بها في بعض الأحكام، ويحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره منها. والوجهان حكاهما الشيخ في المبسوط (5). ولم يتعرض المصنف لوجه البطلان.
ويتفرع على الصحة تقسيط المسمى على كل واحدة ليعرف مقدار ما يخصها منه، وفيه وجهان:
أحدهما: أنه يقسط على عدد رؤوسهن بالسوية، لأنه الأصل في إطلاق
والثاني: البطلان، لأن المهر هنا متعدد في نفسه وإن كان مجتمعا، وحصة كل واحدة منه ليست معلومة عند العقد. وعلمها بعد ذلك لا يفيد الصحة، كما لو كان مجهولا منفردا وعلم بعد ذلك. ونمنع صحة البيع للملكين غير المشتركين بثمن واحد، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف (1) وغيره (2). ولأنه كعقدين والثمن غير معلوم بالنسبة إلى كل واحد منهما. واختاره في المبسوط (3) إذا اختلفت القيمتان.
والأشهر الجواز، لقوله عليه السلام: " المهر ما تراضى عليه الزوجان " (4) وهذا يصدق عليه ذلك. ولأن المسمى في مقابلة البضعين من حيث الاجتماع، ولا يلزم من التقسيط الحكمي التقسيط اللفظي. وهو الجواب عن بيع الملكين. ولو سلم المنع في البيع لأمكن انفراد المهر بالصحة، لأنه ليس على حد المعاوضات المحضة وإن أشبهها ولحق بها في بعض الأحكام، ويحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره منها. والوجهان حكاهما الشيخ في المبسوط (5). ولم يتعرض المصنف لوجه البطلان.
ويتفرع على الصحة تقسيط المسمى على كل واحدة ليعرف مقدار ما يخصها منه، وفيه وجهان:
أحدهما: أنه يقسط على عدد رؤوسهن بالسوية، لأنه الأصل في إطلاق