الأولى: القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة، لاشتراك ثمرته.
فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار.
____________________
الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم. قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستأذنه أن تعوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قالت: فثقل فتأمرني أن أعوده، فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال: فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه، فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك.
قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك " (1).
وروى العامة (2) عن ثابت البناني عن أنس مثله. ومع ذلك فيستحب للرجل أن لا يضيق عليها في ذلك، ويأذن لها في زيارة أهلها وعيادة مرضاهم وحضور ميتهم ونحو ذلك، كيلا يؤدي إلى الوحشة وقطيعة الرحم.
قوله: " القسم حق مشترك..... الخ ".
الحكم باشتراك حق القسم بين الزوجين لا يوافق ما ذهب إليه المصنف سابقا (3) من عدم وجوب القسمة على الزوج إلا أن يبتدى، بها، فإنه مبني على اختصاص حقه بالزوج. والقائل بوجوب القسمة مطلقا ووجوبها للزوجة الواحدة من كل أربع احتج بهذه العبارة. ولعل المصنف يريد بالحق أعم من الواجب، إذ لا
قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك " (1).
وروى العامة (2) عن ثابت البناني عن أنس مثله. ومع ذلك فيستحب للرجل أن لا يضيق عليها في ذلك، ويأذن لها في زيارة أهلها وعيادة مرضاهم وحضور ميتهم ونحو ذلك، كيلا يؤدي إلى الوحشة وقطيعة الرحم.
قوله: " القسم حق مشترك..... الخ ".
الحكم باشتراك حق القسم بين الزوجين لا يوافق ما ذهب إليه المصنف سابقا (3) من عدم وجوب القسمة على الزوج إلا أن يبتدى، بها، فإنه مبني على اختصاص حقه بالزوج. والقائل بوجوب القسمة مطلقا ووجوبها للزوجة الواحدة من كل أربع احتج بهذه العبارة. ولعل المصنف يريد بالحق أعم من الواجب، إذ لا