وتسقط إذا كان مملوكا، وتجب على المولى.
____________________
بلغ الولد حدا يمكن أن يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب فللولي حمله عليه والإنفاق عليه من كسبه، لكن لو هرب عن الحرفة وترك الاكتساب في بعض الأيام فعلى الأب الانفاق عليه، بخلاف المكلف. وتعتبر الحرفة والكسب اللايقان بحاله كالمكلف. وأطلق ابن الجنيد (١) وجوب النفقة على الولد الصغير إلى أن يبلغ الحلم أو الحيض.
قوله: " وتجب ولو كان..... الخ ".
أي: يجب الإنفاق على القريب البعضي وإن كان فاسقا أو كافرا، لعموم (٢) الأدلة الشاملة له، ولقوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (3) ومن المعروف الإنفاق عليهما مع حاجتهما ويساره. والمراد كونهما كافرين، وأولى منه لو كانا فاسقين. ولا يقدح كونهما غير وارثين، لعدم الملازمة بينهما. وبهذا صرح الأصحاب وأكثر العلماء من غيرهم. قال الشيخ في المبسوط: " كل سبب يجب به الإنفاق من زوجية ونسب وملك يمين فإنا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه، لأن وجوبها بالقرابة، وتفارق الميراث، لأنه يستحق بالقرابة في الموالاة، واختلاف الدين يقطع الموالاة " (4). وإنما شرط الاتفاق في الدين أبو حنيفة (5) مع إيجابه النفقة لكل ذي رحم.
قوله: " وتجب ولو كان..... الخ ".
أي: يجب الإنفاق على القريب البعضي وإن كان فاسقا أو كافرا، لعموم (٢) الأدلة الشاملة له، ولقوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (3) ومن المعروف الإنفاق عليهما مع حاجتهما ويساره. والمراد كونهما كافرين، وأولى منه لو كانا فاسقين. ولا يقدح كونهما غير وارثين، لعدم الملازمة بينهما. وبهذا صرح الأصحاب وأكثر العلماء من غيرهم. قال الشيخ في المبسوط: " كل سبب يجب به الإنفاق من زوجية ونسب وملك يمين فإنا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه، لأن وجوبها بالقرابة، وتفارق الميراث، لأنه يستحق بالقرابة في الموالاة، واختلاف الدين يقطع الموالاة " (4). وإنما شرط الاتفاق في الدين أبو حنيفة (5) مع إيجابه النفقة لكل ذي رحم.