ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع. وهي القنازع.
____________________
وحرم بعض العامة (1) ثقب الأذن نظرا إلى أنه تأليم للولد وأذى لم يؤذن فيه شرعا، فإن صح حديثنا أو جبرته الشهرة فهو الأذن، وإلا فما قاله موجه، إلا أن يجعل مثل هذا الألم اليسير - مع ما يترتب عليه من زينة الصبي ونفعه - مما يكفي في الأذن فيه أمثال هذه الأخبار.
قوله: " وأما الحلق فمن السنة..... الخ ".
قد تقدم (2) ما يدل على استحبابه. ويدل على تقديمه على العقيقة رواية إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بأي ذلك نبدأ؟ قال: تحلق رأسه، وتعق عنه، وتتصدق بوزن شعره فضة، يكون ذلك في مكان واحد " (3). وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام: (بوزن شعر ذهبا أو فضة) (4).
قوله: (" ويكره أن يحلق..... الخ ".
روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحلقوا للصبيان القزع. والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا " (5). وفي خبر آخر عنه عليه السلام: " أنه كره القزع في رؤوس الصبيان. وذكر أن القزع أن يحلق
قوله: " وأما الحلق فمن السنة..... الخ ".
قد تقدم (2) ما يدل على استحبابه. ويدل على تقديمه على العقيقة رواية إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بأي ذلك نبدأ؟ قال: تحلق رأسه، وتعق عنه، وتتصدق بوزن شعره فضة، يكون ذلك في مكان واحد " (3). وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام: (بوزن شعر ذهبا أو فضة) (4).
قوله: (" ويكره أن يحلق..... الخ ".
روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحلقوا للصبيان القزع. والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا " (5). وفي خبر آخر عنه عليه السلام: " أنه كره القزع في رؤوس الصبيان. وذكر أن القزع أن يحلق