____________________
جعل لغيرها، لصحيحة الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: " لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا، وجعل لأبيها عشرة آلاف، كان المهر جايزا، والذي جعله لأبيها فاسدا " (1) وإطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين كون المجعول لأبيها تبرعا محضا أو لأجل وساطة وعمل محلل، ولا بين كون المجعول له مؤثرا في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد وقصدها إلزامه به وعدمه.
ولم يخالف في ذلك أحد من الأصحاب إلا ابن الجنيد قال: " ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها لولي أو واسطة. ولو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أحوط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أحق الشروط ما نكحت به الفروج " (2) فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف الصداق دون غيره، فإن كان قد دفع ذلك يرجع عليها بنصف المهر، وكل الجعالة على الواسطة " (3) وقال في المختلف: " الوجه أن تقول: إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح وفعله لزمه، ولم يسقط منه شئ بالطلاق، لأنها جعالة على عمل محلل مطلوب في نظر العقلاء، فكان واجبا بالعقد كغيره. وإن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد لم يكن عليه شئ، سواء طلق أو لا " (4).
وما ذكره جيد، إلا أنه خارج عن محل الفرض، لأن الكلام فيما يشترط في
ولم يخالف في ذلك أحد من الأصحاب إلا ابن الجنيد قال: " ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها لولي أو واسطة. ولو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أحوط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أحق الشروط ما نكحت به الفروج " (2) فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف الصداق دون غيره، فإن كان قد دفع ذلك يرجع عليها بنصف المهر، وكل الجعالة على الواسطة " (3) وقال في المختلف: " الوجه أن تقول: إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح وفعله لزمه، ولم يسقط منه شئ بالطلاق، لأنها جعالة على عمل محلل مطلوب في نظر العقلاء، فكان واجبا بالعقد كغيره. وإن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد لم يكن عليه شئ، سواء طلق أو لا " (4).
وما ذكره جيد، إلا أنه خارج عن محل الفرض، لأن الكلام فيما يشترط في