____________________
ذلك لشهرة القول لا لقوة دليله، فإنه يراعي جانب الشهرة. ويمكن على هذا أن يتمسك في المتجدد بعد العقد مطلقا باستصحاب لزوم العقد في غير موضع الوفاق، لكن الرواية (1) الصحيحة مطلقة في الجنون، فتشمل موضع النزاع.
قوله: " والخصاء سل الأنثيين... الخ ".
الخصاء بكسر أوله وبالمد. والوجاء - بالكسر والمد أيضا - هو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما، بل قيل إنه من أفراد الخصاء، فيتناوله لفظه، والمشهور بين الأصحاب كونه عيبا، والنصوص به كثيرة، منها صحيحة ابن مسكان (2)، وموثقة ابن بكير (3) عن أحدهما عليهما السلام، وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن خصيا دلس نفسه لامرأة، فقال: يفرق بينهما، وتأخذ المرأة منه صداقها، ويوجع ظهره كما دلس نفسه " (4).
وظاهر الأخبار كون العيب موجودا قبل العقد، ولكنه محتمل للمتجدد منه قبل الدخول، فلذلك قطع بكونه عيبا مع سبقه، واختلف في المتجدد.
والأقوى أن المتجدد بعد الدخول لا يثبت به فسخ، استصحابا للزوم العقد، وعدم تناول النصوص له، فإن التدليس إنما يتحقق قبل الدخول. ويبقى الاشكال في المتجدد بين العقد والدخول، من تناول النصوص له بإطلاقها، وظهور إرادة
قوله: " والخصاء سل الأنثيين... الخ ".
الخصاء بكسر أوله وبالمد. والوجاء - بالكسر والمد أيضا - هو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما، بل قيل إنه من أفراد الخصاء، فيتناوله لفظه، والمشهور بين الأصحاب كونه عيبا، والنصوص به كثيرة، منها صحيحة ابن مسكان (2)، وموثقة ابن بكير (3) عن أحدهما عليهما السلام، وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن خصيا دلس نفسه لامرأة، فقال: يفرق بينهما، وتأخذ المرأة منه صداقها، ويوجع ظهره كما دلس نفسه " (4).
وظاهر الأخبار كون العيب موجودا قبل العقد، ولكنه محتمل للمتجدد منه قبل الدخول، فلذلك قطع بكونه عيبا مع سبقه، واختلف في المتجدد.
والأقوى أن المتجدد بعد الدخول لا يثبت به فسخ، استصحابا للزوم العقد، وعدم تناول النصوص له، فإن التدليس إنما يتحقق قبل الدخول. ويبقى الاشكال في المتجدد بين العقد والدخول، من تناول النصوص له بإطلاقها، وظهور إرادة