مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٩٧
الثانية: ولد المحللة حر. ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة فالولد حر، ولا سبيل على الأب. وإن لم يشترط قيل: يجب على أبيه فكه بالقيمة. وقيل: لا يجب. وهو أصح الروايتين.
____________________
ولعل إطلاق المصنف الحكم بالعشر أو نصفه تبعا لاطلاق الرواية، وكذا حكمه بكونه عاصيا، ولم يقل: زانيا، وعدم تعرضه للحد كما ذكره غيره (1)، لتضمن (2) الرواية جميع ذلك. ولو وطئ جاهلا فالولد حر، وعليه قيمته يوم سقط حيا لمولاها كما سلف.
قوله: " ولد المحللة حر.... الخ ".
إذا حصل من تحليل الوطء ولد، فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا، ولا قيمة على الأب إجماعا. وإن شرط كونه رقا بني على صحة هذا الشرط في نكاح الأمة وعدمه. وقد تقدم (3). وإن أطلقا العقد ولم يشترطا رقيته ولا حريته فللأصحاب قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف، وجعله أصح الروايتين - أنه حر، ولا قيمة على أبيه. وهو مذهب الشيخ في الخلاف (4) والمتأخرين (5)، لبناء الحرية على التغليب والسراية، والولد متكون من النطفتين فيغلب جانب الحرية. ولعموم

(١) كما في جامع المقاصد ١٣: ١٩٣.
(٢) في " ش ": ولتضمن.
(٣) في ص: ١٠ - ١١.
(٤) الخلاف ٣: ٢٣٢ مسألة (٢٣).
(٥) لاحظ المختلف: ٥٧٠ والإيضاح ٣: ١٦٧ - ١٦٨، التنقيح الرائع ٣: ١٧٦ - ١٧٧، جامع المقاصد ١٣: ١٩٥.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست