____________________
ولعل إطلاق المصنف الحكم بالعشر أو نصفه تبعا لاطلاق الرواية، وكذا حكمه بكونه عاصيا، ولم يقل: زانيا، وعدم تعرضه للحد كما ذكره غيره (1)، لتضمن (2) الرواية جميع ذلك. ولو وطئ جاهلا فالولد حر، وعليه قيمته يوم سقط حيا لمولاها كما سلف.
قوله: " ولد المحللة حر.... الخ ".
إذا حصل من تحليل الوطء ولد، فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا، ولا قيمة على الأب إجماعا. وإن شرط كونه رقا بني على صحة هذا الشرط في نكاح الأمة وعدمه. وقد تقدم (3). وإن أطلقا العقد ولم يشترطا رقيته ولا حريته فللأصحاب قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف، وجعله أصح الروايتين - أنه حر، ولا قيمة على أبيه. وهو مذهب الشيخ في الخلاف (4) والمتأخرين (5)، لبناء الحرية على التغليب والسراية، والولد متكون من النطفتين فيغلب جانب الحرية. ولعموم
قوله: " ولد المحللة حر.... الخ ".
إذا حصل من تحليل الوطء ولد، فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا، ولا قيمة على الأب إجماعا. وإن شرط كونه رقا بني على صحة هذا الشرط في نكاح الأمة وعدمه. وقد تقدم (3). وإن أطلقا العقد ولم يشترطا رقيته ولا حريته فللأصحاب قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف، وجعله أصح الروايتين - أنه حر، ولا قيمة على أبيه. وهو مذهب الشيخ في الخلاف (4) والمتأخرين (5)، لبناء الحرية على التغليب والسراية، والولد متكون من النطفتين فيغلب جانب الحرية. ولعموم