ولو كان معها دينار فقالت: زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار، بطل البيع، لأنه ربا، وفسد المهر، وصح النكاح. أما لو اختلف الجنس صح الجميع.
____________________
قوله: " يجوز أن يجمع..... الخ ".
نبه بذلك على خلاف بعض العامة (1) حيث منع من الجمع بين العقود المختلفة بعوض واحد، نظرا إلى جهالة ما يخص كل واحد من العوض. ومجوز ذلك ينظر إلى العلم بمقدار المجموع، ولا يعتبر معرفة ما يخص أجزاءه، كما لو باع أمتعة متعددة بثمن واحد مع الجهالة بما يقتضيه التقسيط لو وزع عليها، وإن احتيج إليه لتعدد المالك أو بتقدير ظهور بطلان البيع في بعضها.
وكما يجوز الجمع بين البيع والنكاح يجوز إضافة غيرهما، كالإجارة وغيرها، ويوزع العوض المسمى على مهر مثل المرأة وثمن مثل المبيع وأجرة مثل العين المستأجرة، ونحو ذلك. فلو كان العوض مائة مثلا، وقيل مهر مثلها مائة، وثمن مثله خمسون، قسمت المائة بينهما أثلاثا، وهكذا.
قوله: " ولو كان معها دينار..... الخ ".
إذا تزوج امرأة واشترى منها دينارا بدينار فقد جمع بين نكاح وصرف بعوض واحد، فمن أبطل الجمع بين العقدين في السابق أبطلهما هنا، ومن صححهما كأصحابنا - اختلفوا هنا، فقال الشيخ في المبسوط: يبطل عقد الصداق والصرف، ويصح النكاح بغير مهر، فيثبت مهر المثل بالدخول (2). واختاره المصنف.
نبه بذلك على خلاف بعض العامة (1) حيث منع من الجمع بين العقود المختلفة بعوض واحد، نظرا إلى جهالة ما يخص كل واحد من العوض. ومجوز ذلك ينظر إلى العلم بمقدار المجموع، ولا يعتبر معرفة ما يخص أجزاءه، كما لو باع أمتعة متعددة بثمن واحد مع الجهالة بما يقتضيه التقسيط لو وزع عليها، وإن احتيج إليه لتعدد المالك أو بتقدير ظهور بطلان البيع في بعضها.
وكما يجوز الجمع بين البيع والنكاح يجوز إضافة غيرهما، كالإجارة وغيرها، ويوزع العوض المسمى على مهر مثل المرأة وثمن مثل المبيع وأجرة مثل العين المستأجرة، ونحو ذلك. فلو كان العوض مائة مثلا، وقيل مهر مثلها مائة، وثمن مثله خمسون، قسمت المائة بينهما أثلاثا، وهكذا.
قوله: " ولو كان معها دينار..... الخ ".
إذا تزوج امرأة واشترى منها دينارا بدينار فقد جمع بين نكاح وصرف بعوض واحد، فمن أبطل الجمع بين العقدين في السابق أبطلهما هنا، ومن صححهما كأصحابنا - اختلفوا هنا، فقال الشيخ في المبسوط: يبطل عقد الصداق والصرف، ويصح النكاح بغير مهر، فيثبت مهر المثل بالدخول (2). واختاره المصنف.