____________________
يستسعى في القيمة.
ومستند ذلك كله رواية زرارة في الحسن قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة، فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره، واسترق ولده " (1). وموثقة سماعة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا. ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته، وأقرت الجارية بذلك. فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها. وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه. قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده. قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: على الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر " (2).
وحمل الشيخ الرواية الأولى الدالة على أن الولد حر على ما إذا أدى الأب ثمنه، أو على ما إذا شهد شاهدان أنها حرة، جمعا بين الأخبار. لكن الرواية الدالة على حريته أصح سندا، فالعمل بها أولى. وتظهر فائدة القولين - مع اتفاقهما على وجوب دفع القيمة، وحريته بدفعها - فيما لو لم يدفعها لفقر أو غيره، فعلى القول بحريته تبقى دينا في ذمته والولد حر، وعلى القول الآخر يتوقف على دفعها.
وأما الحكم باستسعاء الأب في القيمة فمبني على رواية سماعة، وسندها ضعيف به. وهو من جملة الديون، ولا يجب الاستسعاء فيها، بل ينظر إلى اليسار،
ومستند ذلك كله رواية زرارة في الحسن قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة، فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره، واسترق ولده " (1). وموثقة سماعة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا. ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته، وأقرت الجارية بذلك. فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها. وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه. قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده. قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: على الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر " (2).
وحمل الشيخ الرواية الأولى الدالة على أن الولد حر على ما إذا أدى الأب ثمنه، أو على ما إذا شهد شاهدان أنها حرة، جمعا بين الأخبار. لكن الرواية الدالة على حريته أصح سندا، فالعمل بها أولى. وتظهر فائدة القولين - مع اتفاقهما على وجوب دفع القيمة، وحريته بدفعها - فيما لو لم يدفعها لفقر أو غيره، فعلى القول بحريته تبقى دينا في ذمته والولد حر، وعلى القول الآخر يتوقف على دفعها.
وأما الحكم باستسعاء الأب في القيمة فمبني على رواية سماعة، وسندها ضعيف به. وهو من جملة الديون، ولا يجب الاستسعاء فيها، بل ينظر إلى اليسار،