ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة. وليس للمولى فسخ العقد إلا أن يبيعها، فيكون للمشتري الخيار. وكذا لا يجوز النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك.
____________________
تحريما مؤبدا، بأي نوع كان من أنواع الوطء. وأما الأختان فإن وطء إحداهما يوجب تحريم الأخرى جمعا لا عينا، بمعنى أنه ما دامت الموطوءة في ملكه يحرم عليه وطء الأخرى، فإذا أخرجها حلت الأخرى. وقد سبق (١) الكلام في ذلك.
قوله: " ويجوز أن يملك.... الخ ".
قد عرفت أن ملك اليمين يغلب فيه جانب المالية، فكما لا يمتنع أن ينتقل إلى كل من الأب والابن مال الآخر، كذا لا يمتنع أن ينتقل إليه مملوكته وإن كان موطوءة، لأن تحريم الوطء لا يقدح في صحة التملك، كما لو ملك بعض من يحرم عليه بالنسب. وأما تحريم موطوءة كل واحد على الآخر فلعموم: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ (٢) ﴿وحلائل أبنائكم﴾ (3).
قوله: " ويحرم على المالك وطء.... الخ ".
إذا زوج الرجل أمته لعبده أو غيره صارت من مولاها بمنزلة الأجنبية، لا يحل له منها إلا ما يحل له من أمة غيره، كنظر الوجه والكفين بغير شهوة،
قوله: " ويجوز أن يملك.... الخ ".
قد عرفت أن ملك اليمين يغلب فيه جانب المالية، فكما لا يمتنع أن ينتقل إلى كل من الأب والابن مال الآخر، كذا لا يمتنع أن ينتقل إليه مملوكته وإن كان موطوءة، لأن تحريم الوطء لا يقدح في صحة التملك، كما لو ملك بعض من يحرم عليه بالنسب. وأما تحريم موطوءة كل واحد على الآخر فلعموم: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ (٢) ﴿وحلائل أبنائكم﴾ (3).
قوله: " ويحرم على المالك وطء.... الخ ".
إذا زوج الرجل أمته لعبده أو غيره صارت من مولاها بمنزلة الأجنبية، لا يحل له منها إلا ما يحل له من أمة غيره، كنظر الوجه والكفين بغير شهوة،