____________________
قوله: " لو أصدقها قطعة..... الخ ".
هذه المسألة من فروع زيادة العين في يدها، فإن الصنعة زيادة صفة، وهي في معنى الزيادة المتصلة. وقد تقدم (1) أن المرأة لا تجبر على دفعها كذلك، لمكان الزيادة. بل تتخير بين دفعها متبرعة بالزيادة وبين دفع القيمة.
هذا إذا أمكن إعادة العين إلى أصلها كالفضة. أما لو لم يمكن أصلا كالخشب يعمل ألواحا، أو أمكن بنقص في القيمة كالثوب يفصل قميصا، فهو زيادة من وجه ونقص من آخر، فلا يجبر كل منهما على أخذ العين. وقد أشار المصنف إلى الفرق بين الأمرين بأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له، فهي زيادة محضة، وليس كذلك الثوب إذا فصلته وخاطته قميصا. ويستفاد من الفرق أنها فصلت الثوب أيضا وإن كان قد اقتصر على ذكر الخياطة، لأن الخياطة بمجردها زيادة أيضا لا توجب النقصان غالبا، وإنما أوجبه التفصيل.
واعلم أن المصنف مثل بصياغة الفضة آنية تبعا للشيخ في المبسوط (2).
وليس بجيد على مذهبهما (3)، لأنهما لا يجوزان اتخاذ الآنية من الفضة، سواء اتخذها للاستعمال أم لا، فيكون عملها آنية غير محترم، فله أخذ العين، لأن الصياغة على
هذه المسألة من فروع زيادة العين في يدها، فإن الصنعة زيادة صفة، وهي في معنى الزيادة المتصلة. وقد تقدم (1) أن المرأة لا تجبر على دفعها كذلك، لمكان الزيادة. بل تتخير بين دفعها متبرعة بالزيادة وبين دفع القيمة.
هذا إذا أمكن إعادة العين إلى أصلها كالفضة. أما لو لم يمكن أصلا كالخشب يعمل ألواحا، أو أمكن بنقص في القيمة كالثوب يفصل قميصا، فهو زيادة من وجه ونقص من آخر، فلا يجبر كل منهما على أخذ العين. وقد أشار المصنف إلى الفرق بين الأمرين بأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له، فهي زيادة محضة، وليس كذلك الثوب إذا فصلته وخاطته قميصا. ويستفاد من الفرق أنها فصلت الثوب أيضا وإن كان قد اقتصر على ذكر الخياطة، لأن الخياطة بمجردها زيادة أيضا لا توجب النقصان غالبا، وإنما أوجبه التفصيل.
واعلم أن المصنف مثل بصياغة الفضة آنية تبعا للشيخ في المبسوط (2).
وليس بجيد على مذهبهما (3)، لأنهما لا يجوزان اتخاذ الآنية من الفضة، سواء اتخذها للاستعمال أم لا، فيكون عملها آنية غير محترم، فله أخذ العين، لأن الصياغة على