____________________
وقد كان جائزا في شرعهم وليس بجائز في شرعنا، والمتنازع فيه إجارته نفسه لها.
وأما ثانيا فلأنها ليست صريحة في المنع، فإن قوله: " إن موسى عليه السلام علم ومن أين لهذا أن يعلم؟ " ليس دالا على اشتراط العلم وإن أشعر به، ولعله أراد أنه لا ينبغي التعرض لتحمل ما لا يثق بالوفاء به على جهة الكراهة لا المنع، بدليل جريانه في كل مهر قبل تسليمه، فإنه لا وثوق بالبقاء إلى أن يوفيه، مع أنه غير قادح في الصحة إجماعا. فالقول بالجواز أصح، للأصل، ووجود المقتضي، وهو كونها منفعة مقصودة موجودة، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونها منفعة الزوج، وهو غير صالح للمانعية. وقد دل على جواز جعل منفعته مهرا خبر سهل الساعدي (1) الذي زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة بأن يعلمها سورا مخصوصة من القرآن.
قوله: " ولو عقد الذميان.... الخ ".
لا فرق في الحكم بالصحة بين الذميين وغيرهما من أصناف الكفار، لأن الحكم بالصحة بالنسبة إلى ما بينهم، ولا يجب على المسلم البحث عنه، وهو مشترك بين أصناف المشركين.
ثم إن أسلما أو أسلم أحدهما بعد التقابض فلا شئ للزوجة، لأن الزوج
وأما ثانيا فلأنها ليست صريحة في المنع، فإن قوله: " إن موسى عليه السلام علم ومن أين لهذا أن يعلم؟ " ليس دالا على اشتراط العلم وإن أشعر به، ولعله أراد أنه لا ينبغي التعرض لتحمل ما لا يثق بالوفاء به على جهة الكراهة لا المنع، بدليل جريانه في كل مهر قبل تسليمه، فإنه لا وثوق بالبقاء إلى أن يوفيه، مع أنه غير قادح في الصحة إجماعا. فالقول بالجواز أصح، للأصل، ووجود المقتضي، وهو كونها منفعة مقصودة موجودة، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونها منفعة الزوج، وهو غير صالح للمانعية. وقد دل على جواز جعل منفعته مهرا خبر سهل الساعدي (1) الذي زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة بأن يعلمها سورا مخصوصة من القرآن.
قوله: " ولو عقد الذميان.... الخ ".
لا فرق في الحكم بالصحة بين الذميين وغيرهما من أصناف الكفار، لأن الحكم بالصحة بالنسبة إلى ما بينهم، ولا يجب على المسلم البحث عنه، وهو مشترك بين أصناف المشركين.
ثم إن أسلما أو أسلم أحدهما بعد التقابض فلا شئ للزوجة، لأن الزوج