____________________
الذمة. وربما أوجب الشارع في بعض الكفارات لكل مسكين مدين، فجمع في القول الثاني بين الأمرين بجعل المدين على الموسر، والمد على المعسر، وجعل المتوسط بينهما فألزم بمد ونصف.
والأقوى ما اختاره المصنف من عدم التقدير والرجوع إلى قدر الكفاية وسد الخلة وهي الحاجة، وهو اختيار ابن إدريس (1) وساير المتأخرين (2)، لأن التقدير رجوع إلى تخمين، وضرب من القياس لا يطابق أصول مذهبنا.
قوله: " ويرجع في الإخدام..... الخ ".
النساء صنفان:
أحدهما: اللواتي لا يخدمن أنفسهن في عادة البلد، بل يكون لهن من يخدمهن وإن قدرن على الخدمة. فإن كانت الزوجة منهن وجب على الزوج إخدامها، لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور (3) بها. ولا فرق في وجوب الإخدام لهذه بين أن يكون الزوج موسرا ومعسرا، حرا وعبدا. والاعتبار بحال المرأة في بيت أبيها دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها، ويليق بحالها بسبب الانتقال أن يكون لها
والأقوى ما اختاره المصنف من عدم التقدير والرجوع إلى قدر الكفاية وسد الخلة وهي الحاجة، وهو اختيار ابن إدريس (1) وساير المتأخرين (2)، لأن التقدير رجوع إلى تخمين، وضرب من القياس لا يطابق أصول مذهبنا.
قوله: " ويرجع في الإخدام..... الخ ".
النساء صنفان:
أحدهما: اللواتي لا يخدمن أنفسهن في عادة البلد، بل يكون لهن من يخدمهن وإن قدرن على الخدمة. فإن كانت الزوجة منهن وجب على الزوج إخدامها، لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور (3) بها. ولا فرق في وجوب الإخدام لهذه بين أن يكون الزوج موسرا ومعسرا، حرا وعبدا. والاعتبار بحال المرأة في بيت أبيها دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها، ويليق بحالها بسبب الانتقال أن يكون لها