____________________
وهذا هو الذي اختاره المصنف والأكثر. وهو الأقوى. وقد تقدم (1) ما يدل عليه.
ويدل عليه بخصوصه حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال: ذاك إلى السيد إن شاء أجاز، وإن شاء فرق بينهما " (2).
والقول بكون إجازة المالك كالعقد المستأنف للشيخ في النهاية، فإنه قال: " من عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها كان العقد باطلا، فإن رضي المولى بذلك العقد كان رضاه به كالعقد المستأنف يستباح به الفرج " (3).
وقد اختلف في تنزيل كلامه، حيث إن ظاهره التناقض، لحكمه ببطلان العقد ثم الاكتفاء فيه بالإجازة، وجعلها مبيحة للنكاح كالعقد. فالعلامة في المختلف (4) نزل كلامه على أن المراد بكونه باطلا أنه يؤول إلى البطلان، لأن ما يقع باطلا في نفسه لا يصح بإجازة المولى. وعلى هذا فيكون قوله كالقول الأول. وقريب منه تأويل المصنف له في نكت النهاية (5) بمعنى عدم الإفادة لملك البضع، لا بمعنى سقوطه أصلا، فإذا أجاز المولى العقد ملك البضع. قال: وربما تبع الشيخ رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام: " إن كان الذي تزوجها من غير إذن مولاها فالنكاح فاسد " (6).
ويدل عليه بخصوصه حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال: ذاك إلى السيد إن شاء أجاز، وإن شاء فرق بينهما " (2).
والقول بكون إجازة المالك كالعقد المستأنف للشيخ في النهاية، فإنه قال: " من عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها كان العقد باطلا، فإن رضي المولى بذلك العقد كان رضاه به كالعقد المستأنف يستباح به الفرج " (3).
وقد اختلف في تنزيل كلامه، حيث إن ظاهره التناقض، لحكمه ببطلان العقد ثم الاكتفاء فيه بالإجازة، وجعلها مبيحة للنكاح كالعقد. فالعلامة في المختلف (4) نزل كلامه على أن المراد بكونه باطلا أنه يؤول إلى البطلان، لأن ما يقع باطلا في نفسه لا يصح بإجازة المولى. وعلى هذا فيكون قوله كالقول الأول. وقريب منه تأويل المصنف له في نكت النهاية (5) بمعنى عدم الإفادة لملك البضع، لا بمعنى سقوطه أصلا، فإذا أجاز المولى العقد ملك البضع. قال: وربما تبع الشيخ رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام: " إن كان الذي تزوجها من غير إذن مولاها فالنكاح فاسد " (6).