____________________
قوله: " إذا زوج المولى... الخ ".
ذهب الشيخان (1) وأتباعهما (2) إلى وجوب الاعطاء، لحسنة الحلبي قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه، ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك " (3). وقريب منها رواية الحلبي (4) عن الباقر عليه السلام.
وذهب المصنف والأكثر إلى الاستحباب، لعدم صراحة الرواية في الوجوب، ولما فيه من جبر قلبها. مع أن مهر المملوكة ملك للمولى، فلا وجه لوجوب صرف شئ من ملكه إلى وجه آخر من ملكه. وما يدفعه العبد هو من مال المولى أيضا، لأن ما بيده من كسبه أو غيره هو للمولى. وليس هذا كالنفقة الواجبة للمملوك على المولى، لأن النفقة لم تجب في مقابلة شئ، وإنما هي من توابع المالية التي لا يتم بقاؤها إلا بها، بخلاف المهر الذي هو عوض البضع، وهو مملوك للمولى، فلا معنى لاستحقاق المولى على نفسه شيئا في مقابلة ملك آخر له.
واعلم أن الظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة كونه مهرا، بل مجرد الصلة والبر وجبر الخاطر للمملوكين، ولهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدخول، ولا بغيره. وحينئذ فلا فرق على القول بوجوبه أو استحبابه بين القول بكون تزويج المولى عبده بأمته عقدا وإباحة. ومن ثم أطلق المصنف وغيره القول
ذهب الشيخان (1) وأتباعهما (2) إلى وجوب الاعطاء، لحسنة الحلبي قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه، ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك " (3). وقريب منها رواية الحلبي (4) عن الباقر عليه السلام.
وذهب المصنف والأكثر إلى الاستحباب، لعدم صراحة الرواية في الوجوب، ولما فيه من جبر قلبها. مع أن مهر المملوكة ملك للمولى، فلا وجه لوجوب صرف شئ من ملكه إلى وجه آخر من ملكه. وما يدفعه العبد هو من مال المولى أيضا، لأن ما بيده من كسبه أو غيره هو للمولى. وليس هذا كالنفقة الواجبة للمملوك على المولى، لأن النفقة لم تجب في مقابلة شئ، وإنما هي من توابع المالية التي لا يتم بقاؤها إلا بها، بخلاف المهر الذي هو عوض البضع، وهو مملوك للمولى، فلا معنى لاستحقاق المولى على نفسه شيئا في مقابلة ملك آخر له.
واعلم أن الظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة كونه مهرا، بل مجرد الصلة والبر وجبر الخاطر للمملوكين، ولهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدخول، ولا بغيره. وحينئذ فلا فرق على القول بوجوبه أو استحبابه بين القول بكون تزويج المولى عبده بأمته عقدا وإباحة. ومن ثم أطلق المصنف وغيره القول