____________________
الدلال، ولا للامتناع من حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع، إذ لا يجب عليها ذلك.
وفي بعض الفتاوى المنسوبة إلى فخر الدين (1) أن المراد بها نحو سقي الماء وتمهيد الفراش. وهو بعيد جدا، لأن ذلك غير واجب عليها فكيف يعد تركه نشوزا؟ وقد نبه المصنف على ذلك بقوله في تعريف النشوز: " وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له " فترك الأمور المذكورة إذا لم يعد نشوزا فكيف يعد التثاقل عنها من مقدمات النشوز؟!
الرابع: المراد بالتبرم بحوائجه القيام إليها بتثاقل وتضجر وإن فعلتها. قال الجوهري: " تبرم به إذا سئمه وضجر منه، وأبرمه أمله وأضجره " (2). وقال: " التبريج الشدة " (3) والمراد هنا قوة الضرب عرفا لأن المعتبر من ضرب التأديب ما يسهل وقعه، ومن ثم عبروا عن آلته بمثل السواك والمنديل.
الخامس: يجب اتقاء المواضع المخوفة كالوجه والخاصرة ومراق النظر ونحوها. وأن لا يوالي الضرب على موضع واحد، بل يفرق على المواضع الصلبة، مراعيا فيه الإصلاح لا التشفي والانتقام، فيحرم بقصده مطلقا، بل بدون قصد المأذون فيه لأجله.
السادس: لو حصل بالضرب تلف وجب الغرم، لأنه تبين بذلك أنه إتلاف لا إصلاح، بخلاف الولي إذا أدب الطفل. والفرق أن تأديب المرأة لحظ نفسه والولد لحظه لا لحظ الولي. وقيل: إنهما مشروطان بعدم التلف. وسيأتي (4) البحث فيه (5) إن شاء الله تعالى. وفرق بينهما أيضا بأن الأولى للزوج أن يعفو ويعرض عنه "
وفي بعض الفتاوى المنسوبة إلى فخر الدين (1) أن المراد بها نحو سقي الماء وتمهيد الفراش. وهو بعيد جدا، لأن ذلك غير واجب عليها فكيف يعد تركه نشوزا؟ وقد نبه المصنف على ذلك بقوله في تعريف النشوز: " وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له " فترك الأمور المذكورة إذا لم يعد نشوزا فكيف يعد التثاقل عنها من مقدمات النشوز؟!
الرابع: المراد بالتبرم بحوائجه القيام إليها بتثاقل وتضجر وإن فعلتها. قال الجوهري: " تبرم به إذا سئمه وضجر منه، وأبرمه أمله وأضجره " (2). وقال: " التبريج الشدة " (3) والمراد هنا قوة الضرب عرفا لأن المعتبر من ضرب التأديب ما يسهل وقعه، ومن ثم عبروا عن آلته بمثل السواك والمنديل.
الخامس: يجب اتقاء المواضع المخوفة كالوجه والخاصرة ومراق النظر ونحوها. وأن لا يوالي الضرب على موضع واحد، بل يفرق على المواضع الصلبة، مراعيا فيه الإصلاح لا التشفي والانتقام، فيحرم بقصده مطلقا، بل بدون قصد المأذون فيه لأجله.
السادس: لو حصل بالضرب تلف وجب الغرم، لأنه تبين بذلك أنه إتلاف لا إصلاح، بخلاف الولي إذا أدب الطفل. والفرق أن تأديب المرأة لحظ نفسه والولد لحظه لا لحظ الولي. وقيل: إنهما مشروطان بعدم التلف. وسيأتي (4) البحث فيه (5) إن شاء الله تعالى. وفرق بينهما أيضا بأن الأولى للزوج أن يعفو ويعرض عنه "