____________________
إذا تقرر ذلك فقد استثنى المصنف ممن لا استبراء عليها مواضع:
الأول: أن تكون عند انتقال ملكها إليه حائضا، فيكتفي بإكمال حيضها، لحصول الغرض بذلك، وهو العلم ببراءة الرحم من الحمل عادة. ومثل هذا لا يعد استبراء (لا عرفا ولا) (1) شرعا، وإنما المانع الحيض كغيرها. ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: " قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء " (2). ومثلها مقطوعة سماعة (3)، بل هي أوضح دلالة وقال ابن إدريس (4): لا بد من استبرائها بعد هذه الحيضة بقرأين، لعموم (5) الأمر بالاستبراء.
وجوابه: القول بموجبه، فإن الاستبراء قد حصل بذلك كما دلت عليه الرواية.
وحكمه فيها بالقرأين لا وجه له، لتصريح الروايات (6) بالاكتفاء بالحيضة. وقد تقدم (7) رواية بالحيضتين، وحملت على الاستحباب جمعا.
الثاني: أن تكون لعدل وأخبر باستبرائها، لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها،
الأول: أن تكون عند انتقال ملكها إليه حائضا، فيكتفي بإكمال حيضها، لحصول الغرض بذلك، وهو العلم ببراءة الرحم من الحمل عادة. ومثل هذا لا يعد استبراء (لا عرفا ولا) (1) شرعا، وإنما المانع الحيض كغيرها. ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: " قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء " (2). ومثلها مقطوعة سماعة (3)، بل هي أوضح دلالة وقال ابن إدريس (4): لا بد من استبرائها بعد هذه الحيضة بقرأين، لعموم (5) الأمر بالاستبراء.
وجوابه: القول بموجبه، فإن الاستبراء قد حصل بذلك كما دلت عليه الرواية.
وحكمه فيها بالقرأين لا وجه له، لتصريح الروايات (6) بالاكتفاء بالحيضة. وقد تقدم (7) رواية بالحيضتين، وحملت على الاستحباب جمعا.
الثاني: أن تكون لعدل وأخبر باستبرائها، لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها،