الأولى: كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة.
فإن تأخرت الحيضة وكان في سنها من تحيض اعتدت بخمسة وأربعين يوما. ويسقط ذلك إذا ملكها حائضا إلا مدة حيضها. وكذا إن كانت لعدل وأخبر باستبرائها. وكذا إن كانت لامرأة أو يائسة، أو حاملا، على كراهية.
____________________
قوله: " كل من ملك أمة.... الخ ".
المشهور بين الأصحاب أن كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك، من بيع أو هبة أو إرث أو صلح أو قرض أو استرقاق أو غير ذلك، لم يجز له وطؤها قبل الاستبراء. ورواياتهم (1) به كثيرة، لكنها وردت في البيع والشراء والاسترقاق، وعدوها إلى غيرها من المملكات، لاشتراكها في المقتضي له، وهو العلم ببراءة رحمها من ماء الغير، والاحتفاظ على الأنساب من الاختلاط.
وقصر ابن إدريس (2) ذلك على مورد النص، مطالبا بدليل التعدي " مستدلا على نفيه في غيره بالأصل وعموم: (أو ما ملكت أيمانه). (3). والمذهب اعتباره مطلقا. وقد وافق ابن إدريس الأصحاب في موضع آخر من كتابه (4)، فصار إجماعا إن كان قد تحقق الخلاف.
ثم الأمة إن كانت ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة، وعليه عمل الأصحاب.
المشهور بين الأصحاب أن كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك، من بيع أو هبة أو إرث أو صلح أو قرض أو استرقاق أو غير ذلك، لم يجز له وطؤها قبل الاستبراء. ورواياتهم (1) به كثيرة، لكنها وردت في البيع والشراء والاسترقاق، وعدوها إلى غيرها من المملكات، لاشتراكها في المقتضي له، وهو العلم ببراءة رحمها من ماء الغير، والاحتفاظ على الأنساب من الاختلاط.
وقصر ابن إدريس (2) ذلك على مورد النص، مطالبا بدليل التعدي " مستدلا على نفيه في غيره بالأصل وعموم: (أو ما ملكت أيمانه). (3). والمذهب اعتباره مطلقا. وقد وافق ابن إدريس الأصحاب في موضع آخر من كتابه (4)، فصار إجماعا إن كان قد تحقق الخلاف.
ثم الأمة إن كانت ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة، وعليه عمل الأصحاب.