____________________
صحيحة الفضيل عنه عليه السلام: " ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك " (1).
وهذا كله فيما يتناوله التحليل. أما الخدمة فلا تدخل في تحليل الوطء، ولا مقدماته، ولا العكس، لانفكاك كل منهما عن الآخر حسا وعقلا.
قوله: " ولو وطئ مع عدم... الخ ".
إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء بالنسبة إليه كغيره من الأجانب، فإن وطئ حينئذ عالما بالتحريم كان عاصيا، وكان الولد لمولاها كما في نظائره، لانتفائه عن الزاني. وينبغي ترتب حكم الزنا من الحد وغيره عليه، لكن يظهر من الرواية (2) عدمه. وأما ثبوت عوض البضع فيبنى على ضمانه من الأمة مطلقا أو مع عدم البغي. وقد تقدم (3) الخلاف فيه، وأن المصنف يشترط في ثبوته جهلها أو إكراهها.
وحيث يثبت العوض فهو العشر إن كانت بكرا، ونصفه إن كانت ثيبا، وأرش البكارة مضافا إلى العشر كما سلف. وقد دل على ذلك صحيحة الفضيل السالفة (4) وفيها: " قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها، قال: لا ينبغي له ذلك. قلت: فإن فعل يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ".
وهذا كله فيما يتناوله التحليل. أما الخدمة فلا تدخل في تحليل الوطء، ولا مقدماته، ولا العكس، لانفكاك كل منهما عن الآخر حسا وعقلا.
قوله: " ولو وطئ مع عدم... الخ ".
إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء بالنسبة إليه كغيره من الأجانب، فإن وطئ حينئذ عالما بالتحريم كان عاصيا، وكان الولد لمولاها كما في نظائره، لانتفائه عن الزاني. وينبغي ترتب حكم الزنا من الحد وغيره عليه، لكن يظهر من الرواية (2) عدمه. وأما ثبوت عوض البضع فيبنى على ضمانه من الأمة مطلقا أو مع عدم البغي. وقد تقدم (3) الخلاف فيه، وأن المصنف يشترط في ثبوته جهلها أو إكراهها.
وحيث يثبت العوض فهو العشر إن كانت بكرا، ونصفه إن كانت ثيبا، وأرش البكارة مضافا إلى العشر كما سلف. وقد دل على ذلك صحيحة الفضيل السالفة (4) وفيها: " قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها، قال: لا ينبغي له ذلك. قلت: فإن فعل يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ".