____________________
وطلق قبل الدخول يكون الشطر له لا للسيد؟ ولو كان سبيله سبيل الفسوخ لعاد إلى الذي خرج عن ملكه. وإنما هو ابتداء ملك يثبت فيما فرض صداقا قال الله تعالى: " فنصف ما فرضتم " (1) وليست الزيادة الحادثة مما فرض، فلا يعود إليه شئ منها.
ونبه المصنف بقوله: " ولا تجبر المرأة على الأظهر " على خلاف الشيخ في المبسوط حيث قال - بعد أن قوى تخيرها -: " ويقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه مع الزيادة التي لا تتميز، لقوله تعالى: " فنصف ما فرضتم " (2) ولا يخفى ضعف هذا الدليل، لما ذكرناه من أن الزيادة ليست مما فرض، فلا تدخل في مدلول الآية.
السادس: أن يتغير بالزيادة والنقصان معا، إما بسبب واحد، كما إذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر، فإنه نقصان من جهة نقصان القيمة، ومن جهة أن الصغير يصلح للقرب من الحرم، وأنه أبعد من الغوايل، وأشد تأثرا بالتأديب والرياضة، وزيادة من جهة أنه أقوى على الشدائد والأسفار، وأحفظ لما يستحفظ. وإما بسببين، كما إذا أصدقها عبدا فتعلم سورة ونسي أخرى، وتعلم واعور، أو كان يحفظه فنسيه وسمن واستوى. فالأمر موقوف هنا على تراضيهما، فإن تراضيا برد النصف فذاك، وأيهما امتنع لا يجبر الآخر عليه، للزيادة على تقدير طلب الزوج، والنقيصة على تقدير طلبها. وحينئذ فتتخير المرأة بين دفع قيمة النصف مجردا عن الزيادة والنقيصة، وبين دفع نصف العين مع أرش النقص. أما الأول فلأن فيه جمعا بين الحقين، حيث لم يمكن وصوله إلى العين إلا بأخذ حقها في الزيادة، ولا دفعها إليه إلا بالنقيصة التي
ونبه المصنف بقوله: " ولا تجبر المرأة على الأظهر " على خلاف الشيخ في المبسوط حيث قال - بعد أن قوى تخيرها -: " ويقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه مع الزيادة التي لا تتميز، لقوله تعالى: " فنصف ما فرضتم " (2) ولا يخفى ضعف هذا الدليل، لما ذكرناه من أن الزيادة ليست مما فرض، فلا تدخل في مدلول الآية.
السادس: أن يتغير بالزيادة والنقصان معا، إما بسبب واحد، كما إذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر، فإنه نقصان من جهة نقصان القيمة، ومن جهة أن الصغير يصلح للقرب من الحرم، وأنه أبعد من الغوايل، وأشد تأثرا بالتأديب والرياضة، وزيادة من جهة أنه أقوى على الشدائد والأسفار، وأحفظ لما يستحفظ. وإما بسببين، كما إذا أصدقها عبدا فتعلم سورة ونسي أخرى، وتعلم واعور، أو كان يحفظه فنسيه وسمن واستوى. فالأمر موقوف هنا على تراضيهما، فإن تراضيا برد النصف فذاك، وأيهما امتنع لا يجبر الآخر عليه، للزيادة على تقدير طلب الزوج، والنقيصة على تقدير طلبها. وحينئذ فتتخير المرأة بين دفع قيمة النصف مجردا عن الزيادة والنقيصة، وبين دفع نصف العين مع أرش النقص. أما الأول فلأن فيه جمعا بين الحقين، حيث لم يمكن وصوله إلى العين إلا بأخذ حقها في الزيادة، ولا دفعها إليه إلا بالنقيصة التي